============================================================ المختصرالكبيرلابن عبد الحكم قال ابن عبد الحكم - فيمن تصدق وقد أحاط الدين بماله، فإن ذلك يرد وإن طال الزمان -: إن قاموا بعد الثلاث سنين والأربع وهم في البلد وقالوا: لم نعلم؛ فذلك لهم كانوا رجالا أو نساء حتى تقوم بينة أنهم علموا وأما في أكثر من أربع سنين، فلا قبل منهم. 467/121].
قال ابن عبد الحكم: وإن قال الغريم: علمت بعتقه إلا أني لم أعلم أن عليه من الدين ما يغترق ما ظهر له من المال وله ربع ظاهر؛ لم يصدق والعتق ماض، وإن علم ضهم بالعتق ولم يعلم بعضهم نفذ من عتقه، قدر حصة من علم ثمن لم يعلم بالحصص (6).466/727].
قال ابن عبد الحكم - فيمن قال في ثلاثة أولاد من أمته: أحدهم ولدي-: يعتقون كلهم بالشك [159/13].
قال ابن عبد الحكم في العبد، والنصراني؛ يجرحان، ثم يعتق هذا، ويسلم هذا ثم يتنامى الجرحان، فيموتان-: إن الحكم فيه يوم جرح، لا يوم يموت، فجرحه جرح عبد وجرح نصراني [432/13].
قال ابن عبد الحكم - فيما إذا نكل بعض ولاة الدم في العمد عن القسامة وطلب الباقون أن يقسموا، وذلك قبل القسامة -: لا يكون في ذلك دم ولا دية، بخلاف إذا كل بعضهم بعد قسامة جماعتهم [267/64].
قال ابن عبد الحكم - في القصاص من الجراح العمد -: لا أرى ذلك في العمد الا في اليسير من الجراح [272/14].
قال ابن عبد الحكم - في القضاء في القصاص، بشاهد ويمين، أم بشاهدين -: هذه الرواية من قولي مالك أحب إلي؛ لأن الشاهد مع اليمين في الأموال، وإنما تتبعه فيما قل من الجراح استحسانا وإذا لم يختلف فيه قوله [213/14] .
* قال ابن عبد الحكم - فيمن وجدمع امرأة رجلا فقتله -: لاشيء عليه وإن كان بكرا، إذا كان قد أكثر منه الشكية وكان يذكر أذاه [264/74].
(1) قال ابن أبي زيد: يريد: ويره حصة من لم يعلم.