============================================================ 631 القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات طرأدين على الميت مائة؛ فعلى الكبير خمسها، وعلى الصغير أربعة أخماسها، ثم إن طرأت لمائة جعلت مكان المأخوذة للكبير بخمسها وباقيها للصغير، وأما لو قدم عليهم وارث فلا يتبع كل واحد إلا بقدر حصته من صغير أو كبير، ولا يأخذ من أحد عن أحد[97/70].
قال ابن عبد الحكم - في من رهن رهنا بألف دينار فجاء ليقضيه فأخرج رهنا يساوى مائة دينار -: القول قول المرتهن (293/10].
قال ابن عبد الحكم: من غصب أرضا فزرعها فإن قام ربها وقد بلغ الزرع فله الكراء، وإن كان لو لم يكن فيهازرع لزرع؛ كان ذلك له [346/60] . .
قال مالك: إن له أن يقلع الزرع سواء قدر أن يزرع أرضه أم لا قال ابن عبد الحكم: والأول أحب إلينا(4).[341/65] .
قال ابن عبد الحكم - فيمن قال: اذبح كبشي هذا وتصدق بلحمه على المساكين - : لو ذبحه وتصدق به وقال: اشهدوا أني تصدقت به عن نفسي أو عن رجل آخر؛ فلا شيء عليه عند أشهب، والصدقة عن ربه. [371،376/10].
قال ابن عبد الحكم: لو قال: سد هذا الحوض وصب فيه هذه الرواية، فصب الرواية ولم يسد الحوض، فهذا يضمن؛ لأنه أمره أن يصب بعد السد فصب قبله.
.[376/16 قال ابن عبد الحكم: إن قال: إن كان صحيحا فصب لي فيه حوليس بصحيح فصت فيه وقال: نسيت أنظره أو تعمدت حضمن -لآنه إنما أمره بالصب في صحيح.
.[376/10 قال ابن عبد الحكم: إن قال له: صب في هذه الجرة إن كانت رخاما فصب فيها وهي فخار فانكسرت، فإنه يضمن: وكذلك إن قال: إن كانت نحاسا، ولا يضمن الجرة. [372/16].
قال ابن عبد الحكم - فيمن استودع مائة دينار فأتاه رجلان تداعياها فقال: قد (1) انظر أيضا: الكافي في ففه أهل المدينة، لابن عبد البر:897/2. .