============================================================ المختصر الكبيرلابن عبد الحكم قال ابن عبد الحكم: يحبس في قليل الدم وكثيره، وفي الدم والقصاص حتى يؤخذ به.[18/10].
قال ابن عبد الحكم: يحبس المسلم للكافر في الدين، وإذا مرض المحبوس لم ي خرج إلا أن يذهب عقله فيخرج بحميل، فإذا عاد عقله رد إلى السجن.[18/10]. .
قال ابن عبد الحكم: يحبس التساء على حدة، والرجال على حدة، فيما يجب عليهن، ويحبسن فيما يحبس فيه الرجال.[18/10].
قال ابن عبد الحكم: لا يحبس العبد في حالة الخطأ؛ لأن الطلب على سيده.
19110 قال ابن عبد الحكم: إذا امتنع الأب من النفقة على ولده الصغير حبس هذا بضربهم وبقتلهم، وليس هذا كدين الولد على أبويه. [19/10].
قال ابن عبد الحكم: يحبس الأخرس في الدين إذاكان يعقل بالاشارة والكتاب.
.[18/10 قال ابن عبدالحكم: يحبس أهل البلاء من أعمى ومقعدومن لايدان له ولا رجلان. [18/10].
قال ابن عبد الحكم: تحبس أم الولد في دين أذن لها السيد في التجارة به، فلحقها دين.19/103].
قال ابن عبد الحكم: يحبس كل من فيه رق في الدين، وأصحابنا لايرون حبس الأب في دين الولد، ولو امتنع الأب من دفع دين ولده (2)69/163] .
قال ابن عبد الحكم: إن ترك ولدين كبيرا وصغيرا فورث كل واحد مائة فأكلاها، ثم أفادا مالا، وطرأت مائة على الميت دينا؛ تؤخذ كلها من الكبير خاصة، ولا يرجع الكبير على الصغير بشيء، ثم إن طرأ مائة للميت أخذها الكبير وحده .[32/10 قال ابن عبدالحكم: لو تجر الوصي للصغير في مائة فربح فصارت أربعمائة، ثم (1) قال ابن أبي زيد: بريد: وهو به ملي: