تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادان حنارج المديان قال ابن عبد الحكم - في حبس المديان -: ذلك بعد انكشاف عدمه[15/10]. .

قال ابن عبد الحكم: يحبس الوصي فيما على اليتامى من دين إن كان لهم في يديه مال ولم يدفعه، وكذلك الأب إن كان بيده للولد مال. [12/70].

قال ابن عبد الحكم: يحبس الكفيل بالمال إذا غاب الغريم، فإن حبس الكفيل ليس على الغريم أن يدفع الحق إلى الكفيل حتى يؤخذ به، ولكن يحبس للكفيل إن طلب ذلك حتى يخلص. [17/60].

قال ابن عبد الحكم: يحبس الرجل فيما يلزمه من النفقات إذا كان بها مليا.

.[17116 قال ابن عبد الحكم: يحبس الجد والجدة وغيرهها من القرابة في الدين.

.[1711 قال ابن عبد الحكم: لا يخرج المحبوس لجمعة ولا لعيدين، واستحسن إذا اشتد مرض أبويه أو ولده وأخيه وأخته ومن يقرب من قرابته، أو خيف عليه الموت أن يخرج فيسلم عليه، ويؤخذ منه كفيل بوجهه، ولا يفعل ذلك به في غيرهم من القرابة[19،77/10].

قال ابن عبد الحكم: لا يخرج لحجة الإسلام، ولو أحرم بحجة أو عمرة أو ل نذره؛ حنث بذلك، ثم قيم عليه بالدين فليحبس فيه، ويبقى على إحرامه.[19/10]. .

قال ابن عبد الحكم: لوثبت عليه الدين يوم نزوله بمكة ومنى آو عرفة وهو محرم استحسنت أن يؤخذ منه كفيل حتى يفرخ من الحج ثم يجبس بعد النفر الأول.

.[18/60 قال ابن عبد الحكم: لا يخرج ليغير على العدو إلا أن يخاف عليه الأسر أو القتل بموضعه، فليخرج إلى غيره. [19/70].

قال ابن عبد الحكم: إن قذف رجلا في السجن أخرج لإقامة الحد عليه، ثم يرد.

.[19110

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة