============================================================ المختصر الكبير لابن عبد الحكم قال ابن عبد الحكم: قوله في العبد يقتل الحر إن أولياءه بالخيار في القتل فإن أبوا القتل خيررب العبدفي فدائه بالدية أو إسلامه [408/5].
قال ابن عبد الحكم: من أقر أنه قتل ولي رجل ولم يقل عمدا ولا خطأئم قال: قتلته عمدا فللولي أن يقتله، وإن قال خطأ لم يكن عليه شيء ولا على العاقلة .[46515 قال ابن عبد الحكم: قال ابن القاسم في كتبه: إذا قال قتلني فلان ولم يقل عمدا ولا خطأ أن للأولياء إن قالوا عمدا أن يقتلوه، وقال في غير كتبه: إنه لاشيء فيه؛ لأنه لم يقم على القاتل بالعمد ولا يقبل قول الوارث في هذا، وهذا عندي صواب، وهو خلاف قوله وقول أشهب في كتبهما: ودعوى غير الميت في العمد لا يقبل ولا في الخطأ .[410،405/5 *قال ابن عبد الحكم: إذا قال: قتلت فلانا خطأ، أو قال - وهو مجروح قد أنفذت مقاتله -: قتلني فلان خطأ فلا يقبل دعوى من ذلك، واختلف قول مالك فيه، والصحيح أن ذلك دعوى مال وليس دعوى قصاص [410/9].
قال ابن عبد الحكم: من أقر أنه قطع يد رجل عمدا ويد آخر خطأ وأنه مات منها؛ فإنه يقتل بالقصاص ولا شيء عليه في الخنطأ؛ لأنه مقر علي عاقلته بمال .[916/5 قال ابن عبد الحكم: لو شهد عليه أنه قتل فلانا عمدا ومعه آخر قتله خطأ فيقتل المتعمد وعلى عاقلة المخطى نصف الدية، وفي ذلك اختلاف، وهذا أحب إلي .[41615 قال ابن عبد الحكم: إذا قال: جرحته أنا عمدا وجرحه آخر خطأ فيات مكانه فليقتص المقرولا يصدق على جارح الخطأ[410/5] .
قال ابن عبد الحكم: إذا قال رجل: قطعت أنا وزيد يد فلان، فجحد زيد؛ فإن قال المقر عمدا فللمقطوعة يده قطع يد المقر، فإن قال: أريد الدية، فله - في قياس قول شهب - في النصف نصف دية اليدشاء القاطع أو أبى [462/9] .