============================================================ القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات عنه، ثم أقر أن رجلا آخر أعطاه إياه فأعتقه عنه بأمره -مع قياس قول أشهب-؛ العتق نافذ، ولو علم ذلك ببينة فإن الولاء لدافع العبد، ولكن أتلف ولاءه على الآخر؛ لأن اقراره الأول قد ثبت عليه، ولأن أشهب من قوله إذا قال له: أعتق هذا العبد عني، فأعتقه عن نفسه، أنه حرعن الدافع وولاؤه له.[389/5].
قال ابن عبد الحكم: لو أن امرأة حرة في الظاهر فحدث فولدت أولادا فأقرت أنا أمة لرجل وصدقها؛ فإنها ترق له دون ولدها لما ثبت لهم من الحرية، فلا يرقون بقول أمهم، وكذلك لوكان صغيرا لا يعقل لم أرقه بقولهم [354/9].
قال ابن عبد الحكم: لو أقر رجل لامرأة بالملك لرجل، فأقر ذلك عليها ثم قامت بينة أنها حرة الأصل فإن هذا الرجل أعتقها قبل ذلك، فإنها يحكم لها بالحرية و ليس للحر إرقاق نفسه، والبينة أولى في هذا من الاقرار.[395/5].
قال ابن عبد الحكم: من عرض غلاما للبيع وقلب على ذلك أو كانت أمة، فلا ينكران ولا يدفعان؛ فهو إقرار بالرق ولا ينفع دعواهما بعد ذلك الحرية إلا ببينة .39715 * قال ابن عبد الحكم: لو قالت الجارية: بعتني من فلان؛ فهو إقرار بالرق وكذلك قولها: أرهنتني، وأما قولها: زوجتني فليس بإقرار، وإن قالت: هو أعتقني فليس باقرار بالرق.[352/5].
قال ابن عبد الحكم- في صبي قد عقل وهو بيد رجل فقال: أنا ابنك من أم ولدك هذه وهي أمة له، وقال بل أنت وهي رقيق لي -: هما رقيق له، لأن الأم في يديه ولم يثبت أنها أم ولدببينة ولا إقرار[398/5].
قال ابن عبد الحكم: لو أقر أنها لرجل من سنتين ومنها ولد ولدته من أقل من ستتين؛ فإنها مع ولدها للمقرله [398/5].
قال ابن عبد الحكم: الاقرار والبينة سواء إذا قامت بينة على أمة أنها لفلان ولها ولد؛ فالجارية له بلا ولد، لا نعلم يشهد له بالولد ولا تثبت أنها ولدته بعد أن ملكها، ولو جاز الفرق بين الاقرار والبينة جاز أن يقول تجعلها له في الاقرار فولد الأول جعله له في البينة [399/5].