تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الختصرالكبيرلابن عبد الحكم قال ابن عبد الحكم: لو قال تزوجتك في المنام لم يكن هذابشيء 384/93].

قال ابن عبد الحكم: وإذا أقر أنه تزوج هذه المرأة ثم مات قبل أن تصدقه، أو قالت امرأة: تزوجت هذا فماتت قبل أن يصدقها، ثم صدق كل واحد منهما الآخر بعد موته؛ فالنكاح لازم، ويرث كل واحد الآخر[384/5].

قال ابن عبد الحكم: لو احتضر فقال: لي امرأة بمكة سماها ثم مات فطلبت ميرائها منه أن ذلك لها[384/5].

* قال ابن عبد الحكم: لو قالت امرأة: زوجي فلان بمكة، فأتى بعد موتها؛ فإنه يرثها باقرارها.[384/5].

قال ابن عبد الحكم: وإذا قامت عليه بينة أنهم لا يعلمون له امرأة غير عائشة هذه فتلوم له الحاكم فلم يثبت عنده أن له غيرها؛ فليحكم عليه بطلاقها[387/9].

قال ابن عبد الحكم: من قال لعبده: لاحق لي عليك فلا شيء عليه وهذا على المال[38515.

قال ابن عبد الحكم: لو قال له - أي: العبد - لا حق لي عليك في رقبتك حلف م ما أراد العتق، فإن نكل لزمه العتق، وليس إذا ادعى لم يكن له في رقبته حق كان حرا، وعبيد الناس لاحق لهم في رقابهم [389/9].

قال ابن عبد الحكم: لو قال: قد أبرأتك من الرق الذي لي عليك؛ فهذا عتق .[38515 قال ابن عبد الحكم: لو قال: لا حق لي في رقبتك؛ فليس بعتق إذا حلف ما أراد عتقاقد يبيعه وقديهبه (389/5].

قال ابن عبد الحكم: ولو قال لعبده: مايحل لي بيعك فليس هذا بشيء يلزمه: وكذلك لايحل لي ميرائك، وكذلك لأمته: لا يحل لي وطؤك أو قال: النظر إلى عريتك، او قال: النظر إلى فرجك، ويحلف في هذا كله، وإن مات قبل أن يحلف فهي رقيق .[38515 قال ابن عبد الحكم: من أعطى عبده لرجل وأمره أن يعتقه عنه فأقر أنه أعتقه

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة