تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثالث: المسائل الملحقة من النواهروالزيادان قال ابن عبد الحكم - في موضع آخر -: إن القول قول القاطع [350/9] . .

* قال ابن عبد الحكم: لو قطعت يده، فأدى، فادعى عليه رجل أنك قطعت يدي بعد ذلك وقال هو قبل فالقاطع مصدق كمن كتب براءة على رجل من مائة دينار ثم قام عليه بصك فيه عشرون دينارا يقول إنه من غير المائة وقال المطلوب بل هي من المائة فهو مصدق مع يمينه حتى تقوم بينة أن ذلك بعد البراءة، وكل ما ثيك فيه فهو داخل في المائة بعد الأيمان(350/9].

قال ابن عبد الحكم: لو قطعه أجنبي مقر بالقطع، فقال سيده: قطعه قبل أن اتصدق به على فلان، وقال فلان: بل بعد أن قبضته بالصدقة منك، وكذلك لوباعه فقال البائع. قطعته قبل أن أبيعه منك، وقال المبتاع بل بعد البيع؛ فالقول قول السيد الأول، وليس للمبتاع رده عليه وله عليه اليمين [350/9] . .

* قال ابن عبد الحكم: لو أعتقه وقال: قطعت يده قبل العتق، وقال العبد: بل بعد العتق؛ فالعبد مدع والسيد مصدق [351،350/9].

قال ابن عبد الحكم: لو تداوله - أي العبد - بيعا بعد بيع، آو ميرائا بعد ميراث، نم أقر رجل أنه قطع يده فقال واحد: إن ذلك كان في ملكه؛ فالقاطع مصدق .[35215 الالقرار بالنحاة قال ابن عبد الحكم: إن أسلمت مجوسية فقال مجوسي: تزوجتها، وقال مسلم.

زوجتها وهم غرباء فقالت هي: تزوجني المسلم وأنا مجوسية وتزوجني المجوسي وأنا م سلمة لم يثبت نكاح واحد منهما عليها[382/5].

قال ابن عبد الحكم: لو قالت له: ما أنفقت علي كما ينفق على الزوجات، أو قال: اجري على ولدك مني هذه النفقة، أو قالت: اجعل لي الطلاق بنفسي منك؛ فهو إفرار بالنكاح [384/9].

قال ابن عبد الحكم: إذا قال: تزوجتها قبل أن أولد؛ لم يلزمه ذلك في قولنا، وهذا يدل أن اللعب في النكاح لا يلزم [384/9].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة