تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ الختصرالكبيرلابن عبد الحكم عليهم (300/9].

قال ابن عبد الحكم: لو قال الوصي: قد اقتضيت ما للميت قبل فلان، فطلبه به الورثة فقال: اقتضيته فلم يدفع لي شيئا؛ فذلك له وعليه اليمين، وقد يقتضى ولا يقبض .[363/5 قال ابن عبد الحكم: إن قال: اقتضيت مالي قبل فلان فليس بالإقرار بالقبض إذا حلف. [303/5].

قال ابن عبد الحكم: كل مدع بالدفع إلى الوصي ممن للميت عنده دين أو وديعة فعليه البينة إذا أنكر الوصي؛ لأنه دفع إلى غير من عامله [303/5] .

قال ابن عبد الحكم: إذا كتب الوصي على الوارث أنى دفعت إليك نصيبك من كل دين تركة فلان على الناس؛ فذلك يلزمه وإن لم يسمه [9/و30].

قال ابن عبد الحكم: إذا لم يكن له أن يبيع نصف ثوب منها من رجل لم يكن له تبعيض ذلك على صاحبه بالاقرار، ولو جاز هذا جاز أن يقر بنصف ثوب لرجل وكذلك الرقيق والحيوان [318/5].

قال ابن عبد الحكم: لو أقر في قمح بينه وبين رجل أن لرجل فيه إردبا من حصتي لزمه ذلك في حصته منه يأخذ منها إردبا وكذلك في التمر والزبيب والخل والعسل والزيت.[318/5].

قال ابن عبد الحكم: قال: إن أقر في سيف بينه وبين رجل أن حليته لآخر الشريك منكر فلا تقلع حليته؛ لأن ذلك ضرر على شريكه، ولكن يباع جميعه بحليته فيعطى للمقرله نصف حصة الحلية مصوغا من الثمن [319/5] .

قال ابن عبد الحكم: إن قال غصبتك ثوبا يساوي عشرة دراهم أو غصبتك عبدي هذا فإنه يقال للسيد، فربما يثبت، فإن أقر على نفسه؛ أدى العشرة، وإن أقربه على عبده وهو غير مأذون؛ قيل له: افده أو أسلمه، فإن جحد الاقرار وقامت عليه البينة، لزمه الأقل من قيمة العبد أو من العشرة، فإن كان مأذونا ولادين عليه فالجواب سواء.

وان كان عليه دين فالدين أولى بماله ويفتك رقبته بعشرة أو بقيمته أو يسلمه؛ لأن

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة