============================================================ القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات يؤدي الأخوان من الدين حصة ذلك وليس عليهما أن يؤديا حصة الأخت المنكرة (2)، ثم ينظر ما بقي من الثمانين بعد ذلك فيقسمه الأخوان نصفين وما بقي من الأربعماثة، فللذي لم يعف وحده [292/5].
قال ابن عبد الحكم: إن قال الوصي: قد قبضت ما أقر له مكاتب الميت من الكتابة فقال الوصي: هو خمسمائة، وقال المكاتب: هي ألف، وعلى المكاتب بينة بألف؛ لم يلزم الوصي إلا خمسمائة. [298/5].
قال ابن عبد الحكم: لو قال المكاتب: دفعت إلى الميت خمسمائة وإلى الوصى مثل ذلك، فقال الورثة: قد أقررت أيها الوصي بقبض الكتابة؛ لزم الوصي للورثة خمسمائة ويرجع الوصي على المكاتب بخمسمائة أو كان الوصي قد أقر بقبض جميع ما عليه من الكتابة.[295/5].
قال ابن عبد الحكم: إذا قال الوصي قبضت جميع ما خلف فلان الميت في منزله من القمح، ثم قال: كان ألف إردب فأقام الورثة البينة أن الميت خلف في منزله ألفي اردب؛ أنه يلزم الوصي الألفان [366/5]..
*قال ابن عبد الحكم: لو قال الوصي قبضت ما وجدت في منزله ألفي إردب؛ فلا يلزم في هذا إلا ألف، لأنه إنما قال ما وجدت إلا كذا فليس عليه غير اليمين .[360/5 قال ابن عبد الحكم: إذا قال: قبضت ما خلف الميت في تخله من التمر، وذكر شيئا ادعى الورثة أكثر منه، وأقاموا بينة أنه كان فيها كذا؛ لزم الوصي ما أقاموا به البينة .(36615 قال ابن عبد الحكم: إذا قال الوصي. قبضت الدين الذي للميت على فلان وضاع مني؛ فهو مصدق في القبض والضياع - عند أصحابنا - إذا كان الورثة مولى (1) قال أبو محمد - متعقباقول ابن عبد الحكم -: يريد قيأخذ الطالب من دينه من الأخوين أربعة وعشرين جزءا من خمسة وثلاثين وذلك أربعة أسباعها وأربعة أخماس سبعها فيأخذ من الثمانين الباقية من مائة التركة أربعة أجزاء من هذه الأربعة وعشرين جزءا وذلك أربعة أسباع الدين وهو عشرون جزءا من هذه الأربعةوعشرين: