============================================================ الختصر الكبيرلابن عبد الحكم لم يكن له شيء طلب بذلك الابن الذي دفعه إليه إلا أن يكون دفعه إليه بقضية فلا شيء عليه.[297/5].
قال ابن عبد الحكم: لو ترك المقتول مائة دينار وأخذ الذي لم يعف نصف الدية مسمائة دينار وأقام البينة بدين مائة دينار على المقتول، فالمائة الدين تخرج من ذلك كله بالحصص؛ فيلزم الذي عفا تصف سدسها من الخمسين التي ورث، ويلزم الآخر باقيها، وكذلك لو لم تقم بها بينة وإنما أقربها الذي عفا، ولو أقر بها الذي لم يعف وحده لادى خمسة أسداسها ونصف سدسها. [297/9].
قال ابن عبد الحكم: لو أقر الذي عفا أن أباه أوصى بالثلث لدفع إلى الموصى له ثلث ما في يديه؛ لأن وصية الميت إنما تدخل فيما علم به الميت، ولو كان المقر بالوصية الذي لم يعف لأعطى للموصى له ثلث الخمسين الذي أخذ بالميراث فقط، ولا تدخل الوصية فيما بيده من دية العمد؛ لأن ذلك لم يعلم به الميت. [291،292/5]..
قال ابن عبد الحكم: لو أقر بالمائة الدين فدقعا إلى الطالب مائة الميراث ثم عفا أحدهما على غير شيء وأخذ أخوه نصف الدية؛ فليرجع الذتي عفا على أخيه بأحد وأربعين دينارا وثلثي دينار؛ لأنه إنما يلزم مائة الميراث من مائة الدين سدسها، وباقيها ميراث بينهما، وخمسة أسداس الدين في نصف الدية الذي قبض الآخر. [292/5]..
قال ابن عبد الحكم: لو ترك ابنين وبنتاء فعفا أحد الابنين على غير شيء فإن الابن والبنت يأخذان ثلاثة أخماس الدية وذلك ستمائة دينار بعد إخراج ستة أسباع المائة الدين منها. وتؤدى المائة الدين من هذه الستمائة ومن المائة مائة التركة بالحصص إن أقرت الأخت معهما فعلى مائة التركة من مائة الدين سبعها وستة اسباعها على نصف الدية، ثم يأخذ مما بقي من مائة التركة الأخ الذي عفا خمسين ما ب ي منها ثم يضم باقيها إلى ما بقي من الستمائة فيقسمه الذي لم يعف مع أخيه على البنت والابنين. [292/9].
قال ابن عبد الحكم: إن أنكرت الأخت الدين وحلفت وأقر به الأخوان فإنما يأخذ من المائة التركة خسها ومن الستمائة التي من الدين ثلثها، وذلك أحد عشر جزءا من خمسة وثلاثين جزءا وتبقى أربعة وعشرون جزءا كل جزء عشرون دينارا، فإنما