============================================================ القسم الثالث:المبائل الملحقة من النوادروالزيادان فحلف وأخذ، ثم أتى من ادعى مثل ذلك؛ فليس له أن يحلف الابن؛ لأنه لم يقرله بشيء إلا أن يدعي عليه أنك غصبتنيه فليحلفه، فإن نكل حلف مدعي الغصب وأخذ منه قيمة العبد[252/5].
قال ابن عبد الحكم: إذا قال: أودعث هذا العبد لأبيك، فقال: ما أدري أصدقت أم لا؛ فليحلف له على علمه ويبرأ[253/9].
قال ابن عبد الحكم: إن قال غير الوارث: ما بيني وبين الوارث شركة؛ أعطي النصف، ولا يقبل عليه قول الميت أنه شريكه [267/9].
قال ابن عبد الحكم: إن قال لأجنبي: أنا شريك له في المال، وقال الوارث: ما أنا لك شريك؛ فالاقرار باطل، وإن قال: إن لكل واحد منا ذلك كله بغير شركة فليأخذ الأجنبي حصته بعد يمينه على ذلك [261/9].
قال اين عبد الحكم: إن حمل الثلث المال فلا يسقط الحق عن الوارث .27615 قال ابن عبد الحكم: لو باع الوكيل من ابن نفسه ثم مرض فقال قد قبضت من الثمن ودفعته؛ فهو مصدق وابنه بريء؛ لأنه مال غيره، وكذلك إن قال: قبضته من أبي ولم يقل دفعته إلى الآمر فالابن بريء، وقدقال بعض الناس: لا يبرأ في هذا الابن، ويبرأ ان قال أبوه قبضته ودفعته إلى الآمر وقدضاع منى ولافرق بين هذا.279/53].
قال ابن عبد الحكم: إن قال مريض: ابتعت من ابني هذه السلعة وقبضها منه و ودفع الثمن إلى الابن فقبضه منه وأقر الابن بذلك؛ فعلى الابن رد الثمن إن مات الأب من مرضه [274/5].
قال ابن عبد الحكم: في المقتول عمدا يترك ولدين يعفو أحدهما على غيرشيء فأخذ الآخر نصف الدية ثم أقر العافي أن لفلان على أبيه دينا: فليس على أخيه منه شيء اذا أنكر فإن أقرأدى جميع الدين بما أخذ. [291/9].
قال ابن عبدالحكم: لو أقرله - أي صاحب الدين - بمثل نصف الدية فأخذها منه ثم أقام آخر البينة بدين على أبيه، فليأخذ دينه كله من الذي قبض دينه بالإقرار، فإن