تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المختصر الكبير لابن عبد الحكم في ضمانه من السلف، وقال الآخر وديعة؛ فلا يضمن، إلا أن يحركها[237/9].

قال ابن عبد الحكم - في عارية الدابة -: إن أصابها شيء في ركوبه إياها ضمن ما أصاب[297/9] قال ابن عبد الحكم: إذا قال: أعرتنيها، وقال ربها: أكريتها منك، وتلفت بيد مدعي العارية فإن لم يركبها فلا يضمن قيمتها ولا كراءها، وإن ركبها ضمن الكراء إلى الوضع بعد يمين ربها، ولا يضمنها[237/5].

* قال ابن عبد الحكم: ينبغي عندي - على قول أشهب- أن يضمن في زيادته على قول ربها، وابن القاسم يرى أنه قد ائتمنه فهو مصدق وربها مدع للضمان [238/9] ..

قال ابن عبد الحكم: إن قال: أعرتكها لتركبها أنت، فقال: ما أعرتني إلاعارية مطلقة، وقد حمل عليها ابنه وهو أخف منه أو أثقل فهلكت، فلا ضمان عليه عند ابن القاسم (238/9].

قال ابن عبد الحكم: لوكان إسلامه والابن ابن اثنتي عشرة سنة، وقد عقل دينه فلا يعرض له، ولو مات أبوهم في تلك الحال وقف ميراثه إلى بلوغ الابن، فإن ثبتواعلى النصرانية لم يرثوه، وإن رجعوا إلى الإسلام ورثوه.

قال: ولو رجعوا إلى الإسلام قبل الحكم أعطيتهم الميراث، ولو كان الولد في اسلام أبيه ابن ست سنين ونحوها كانوا مسلمين بإسلامه، كان مجوسيا أو نصرانيا .[459/14 قال ابن عبد الحكم: من أسلم ثم ارتد وهو ابن اثنتي عشرة سنة، قال مالك: يجبر على الاسلام بالضرب والتهديد وإن بلغ. قال ابن القاسم: بخلاف من ولد على الفطرة فيرتد قبل أن يحتلم ثم يحتلم، هذا يقتل. [495/14]. .

* قال ابن عبد الحكم: ولو أسلم نصراني قبل الحلم ثم بلغ مسلما وقارب عشرين سنة ثم ارتد فهذا يقتل إن لم يتب. [499/74].

* قال ابن عبد الحكم: من ادعى عبدا بيد رجل ورثه عن أبيه لا وارث له غيره فقال: أودعته لأبيك، فأنكره، فاستحلفه القاضي، فنكل، فرد اليمين على المدعي

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة