تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثالث: المسانل الملحقة من النوادروالزيادان الذي نصفه حر هولي؛ رد ذلك إلى العبد أيضا في قياس قول أصحابنا.[226/5]..

قال ابن عبد الحكم: إن قال: أخرجت من دار فلان عدل بر فسمى دار هذيل بمصر وهي ينزها التجار؛ فلم يقرلأحدبشيء [227/9].

قال ابن عبد الحكم: إن قال: أخرجت العدل من بعض دور فلان، وله دور يسكنها فلان ودور يسكنها الناس بكراء؛ لم يلزمه لفلان شيء. 227/53].

قال ابن عبد الحكم: لو قال: خرجت من دار فلان بألف درهم لم يلزمه شيء؛ لأنه لم يقر أنه أخذها من الدار[222/9].

قال ابن عبد الحكم: إن قال: هذا المنديل لفلان، أو قال: هذا التابوت لفلان، و في ذلك ثياب فادعاها فلان مع التابوت أو المنديل، أو قال المقر: الثياب لى؛ فالقول قول المقر؛ لأنه في يديه [227/8].

قال ابن عبد الحكم: إذا قال: أعرتني هذا الطعام؛ فهو قرض يلزمه[236/8]..

قال ابن عبد الحكم: إذا قال: أعرتني بطيخا أو غيره من الفواكه التي لا ينتفع بها الاللاكل فهو قرض، وإن حبسه حتى يتغير؛ ضمنه، وكذلك عارية البيض هو قرض يرد مثله إن وجد وإلا فقيمة بيض دجاج ونحوه وبيض الحيتان، وأما بيض النعام فبخلاف ذلك وهو ما يعار وتعلقه النساء يتجملن به، وإن لم يكن صحيحا عمل منه اقداح [236/9].

قال ابن عبد الحكم: إن قال: أعرتني هذا اللجام الكافور أو المسك أو العنبرمما يعلم أنه ينتفع برائحته فأقام عنده وتغير للقدم؛ فليرده ولاشيء عليه [296/9].

قال ابن عبد الحكم: إن أعرته ثوبا ليلبس إياه فيجلس لطول المدة فلا شي، عليه، وإن تخرق لغير اللبس لشيء علق به فهو ضامن له [236/9].

قال ابن عبد الحكم: إن قال: أعرتني هذه الدار فقال ربها: بعتها منك أو قال: قد اشتريتها منك فقال ربها: بل أعرتك إياها؛ فالقول قول من قال عارية مع يمينه، وإن كان ثوبا فلبسه فنقصه ذلك فعليه ما نقصه. [236/5].

قال ابن عبد الحكم. إذا قال: أسلفتك، فقد أقرله بقبض جائز وادعى ما يدخله

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة