============================================================ الختصر الكبير لابن عبد الحكم في العبد إلا أن يقول: آردت أن العبد الآخر كان معي غاصبا فيحلف ويصدق .22615 قال ابن عبد الحكم: لو قال غصبتك هذا العبد ومعه عبد آخر، أو قال: ومعه حمار أو بغل، أو كان معه حمار؛ فلا يلزمه إلا العبد الحاضر[220/9].
قال ابن عبد الحكم: لو قال: غصبتك هذا العبد ومعه ثوب أو قال: وعليه توب؛ لزمه العبد والثوب بخلاف قوله ومعه عبد؛ لأن العبد قد يكون معه وليس في يديه، وقد يكون في يديه ولا يغصب [220/9].
قال ابن عبد الحكم: من أصحابنا من يرى أنه إذا غصب رجلان شيئا كان له أخذ جميعه من أيهماشاء[221/5].
قال ابن عبد الحكم: إن قال: جنيت من نخل فلان التي في يدي كذا وكذا وادعاه؛ فالنخل وثمرها لفلان؛ لأن الثمرة من النخل، بخلاف السراج من الدابة.
.[225/5 قال ابن عبد الحكم: لو قال: أخذت دهنا من قارورة هي في يدي فلان والدهن لي فهو مصدق في الدهن ويحلف. [225/5].
قال ابن عبد الحكم: إن قال: أخذت ثوبا من عبد فلان الذي في يدي؛ فالثوب لرب العبد إن ادعاه ويحلف؛ لأن للعبد تملك وحيازة بخلاف الدابة والبيت، والدابة تكون في يد غير مالكها وكذلك السفينة.[225/9].
قال ابن عبد الحكم: إن قال: أخذت من يدابنك الصغير دراهم كانت معه، وقال الأب: هي لابني أو قال: لا أعلم لمن هي؛ فإن الدراهم للابن كالعبد.
.2269 قال ابن عبد الحكم: إن قال: أخذت من يد أجيرك فأسا أو مسحاة فالاقرار هاهنا للأجير.[226/9].
قال ابن عبد الحكم: إن قال: أخذت من يد عبد نصفه حر دينارا أمر برده إليه ولو صدق المأخوذ ذلك من يديه لم يلزم ذلك من له فيه الرق، ولو صدق السيد وقال: