تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 6151 القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادان لانه لا يخرج إلا إلى الحساب، وكذلك مائة درهم في عشرة يلزمه ألف درهم .[2151 قال ابن عبد الحكم: إن أقر أنه غصبه مائة إردب في سفينة ضمن المائة إردب ولا يضمن السفينة وحلف فيها، وكذلك لو قال مائة إردب في بيت ضمن الطعام دون البيت، ويلزم من ضمنه السفينة أو البيت. [215/9]..

قال ابن عبد الحكم: لوقال: غصبته مائة إردب أو مائة رأس في قصر أن بضمنه القصر.219/5].

قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبته قفيزا من قمح على رأس غلامه أن يضمنه الغلام. (215/9].

قال ابن عبد الحكم: لو قال: غصبته سرجا على دابة أو قال لجاما على دابة؟ لا يضمن الدابة[215/5].

قال ابن عبد الحكم: لوقال: غصبتك رواية على برذون أو قال: حمل بر، أو قال: طعاما على جمل، أو قال مائة دينار في كم عبدك؛ لم يضمن البرذون ولا الجمل ولا الغلام[215/5].

قال ابن عبد الحكم - في قوله: غصبتك مائة إردب في دار أو في بيت أوني فرية او في مدينة -: فلا يلزمه إلا الماثة إردب ويحلف (220/9].

* قال ابن عبد الحكم: إن قال غصبتك إردبا على حمار أو سرجا على دابة، م يلزمه الحمار ولا الدابة[220/9].

قال ابن عبد الحكم: لو قال: غصبتك دابة عليها سرج أو لجام؛ لزمته لدابة والسرج واللجام، وكذلك حمار عليه جل أو سرج يلزمه مع ما عليه [226/9].

قال ابن عبد الحكم: لو قال غصبتك ثوبا من عيبة أو قال قمحا من سفينة أومن بت؛ لم يلزمه إلا الثوب أو القمح. [226/5]..

قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك هذا العبدمع عبد آخر، أو هذا الثرب مع ثوب آخر فليأخذ العبد أو الثوب الحاضر ويأتيه بثوب آخر، أي ثوب أقر به، وكذلك

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة