============================================================ 514 المختصالكبير لابن عبد الحكم فادعاها ربه؟ فهي لمن في يديه التابوت، وإن كان عليه قفل فالقفل للمقر له إن ادعاه وان كان مضببا بحديد أو عليه قفل منه فهذالرب التابوت[277/9].
قال ابن عبد الحكم: إن قال: هذا مفتاح قفل فلان أو مفتاح قفل باب داره، فذلك المفتاح لرب الدار ولرب القفل [27719].
قال ابن عبد الحكم - فيمن قال: غصبتك عشرة أرادب حنطة في خوالق: ايلزمه الشيء وظرفه؟ - : قال: لا يلزمه الظرف (218/9]. .
قال ابن عبد الحكم: لو قال: غصبتك ثوبا في ثوب زطي أو في ثوب مروي ضمنه ثوبين، وليس يؤخذ هذا من باب الضرب في الحساب وقد يكون ثوبا مدرجا في ثوب [218/9].
* قال ابن عبدالحكم: لوقال: غصبتك عشرة أثواب مروية في ثوبمروى؛ قضى له بأحد عشر ثوبامروية.[218/5].
قال ابن عبد الحكم: لو قال: غصبتك ثوبا في ثوب ولم يذكر الجنس؛ لزمه ثوبان، والغاصب مصدق في جنسهما وصفتهما[215/5]..
قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك ثوبا في عشرة أثواب أو في مائة ثوب فبخلاف الأول؛ لأنه معروف من كلام الناس أن الثياب تكون في ثوب وعاء لها أو ثوب في ثوب وعاء له، ولا يقال ثوب في ثياب وعاءلها، وفى المسألة قولان في قوله ثوب في عشرة أثواب: أحدهما: أنه لا يلزمه الأثواب، وقيل: يلزمه أحد عشر ثوبا وكذلك قوله في مائة ثوب على هذا المعنى (219/9].
قال ابن عبد الحكم: أما قوله غصبتك درهما في درهم فلا يكون الدرهم وعاء لاخر وإنما يلزمه درهم، ولو صرفته إلى ضرب الحساب كان درهما واحداء وقد جاء معنا أهل العراق على هذا. [215/5].
قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك خمسة أثواب مروية في ثوب زطي؛ أنه عليه ستة أثواب على ماوصف 219/53].
قال ابن عيد الحكم: إن قال: عشرة دراهم في عشرة دراهم فعليه مائة درهم: