============================================================ 613 القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات فيها من أصل وبناء، ولو كان فيها رحى فارسية كانت للمقر212/93].
قال ابن عبد الحكم - فيمن قال: هذا الباب لفلان ومساميره لي -: أنا أرى أن الباب كله للمقرله وليس باسشناء[212/5].
قال ابن عبد الحكم: إن قال: هذا الباب لدار فلان فليس هذا بأقرار ظاهر وقد يكون اشتراه للدار[21619].
قال ابن عبد الحكم: غصبت هذه الصرة من فلان لم يكن له أن يقول أردت الخرقة إذ لا تكون الخرقة صرة إلا بمال مملوء هي أبين من أن يقر بكيس فيه دنانير ويقول آردت الوعاء نفسه؛ لأن الوعاء يقع عليه اسم كيس بلا شيء فيه، وهو في الكيس أشكل ويحمل في الكيس على ما يجتهد فيه [266/9] . .
* قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك كيسا فيه دنانير؛ لزمه كيس فيه ثلاثة دنانير أقل ذلك [216/9].
قال ابن عبد الحكم: إن قال: هذا الكيس ليس فيه الدنانير كان هذا إقرار بالوعاء ويحلف [276/5].
* قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك هذه الحديدة الصرة وفي يده صرة فيها دنانير لم يلزمه إلا الصرة بلادنانير[277،216/9].
قال ابن عبد الحكم. إن قال له رجل: غصبتني صرة فيها دنانير، فقال: لا، و لكن غصبتك كيسا؟ حلف انه كيس بلا دنانير[217/5].
قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك ميزانا فيه ثلاثة دنانير، كان الميزان و الدنانير للمقرله [277/5].
قال ابن عبد الحكم. إن قان. غصبنك مز فين با دانير[27715].
الميزنز با * قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبتك كيسا فيه الساعة ثلاثه دنانير، او قال فيه الى الساعة ثلاثة دنانير لم يكن له إلا الكيس ويحلف [267/9].
قال ابن عبد الحكم: من في يديه تابوت فقال هو لفلان، وما فيه من الثياب لي،