============================================================ المختصرالكبير لابن عبد الحكم قال ابن عبد الحكم: إن قال: أخذت من تعليم ابن فلان عشرة دنانير أو في ختانه، فادعاها الأب أو الابن وأنكر تعليمه وختانه أو لم ينكر؛ فلا أراه أقرله بشيء قد يعطيه ذلك الأب والأم والقرابة والصديق.269/53]..
قال ابن عبد الحكم: إن قال: صارت إلي هذه الدراهم بسبب فلان، لم يلزمه ذلك لفلان بالسبب.[269/9].
قال ابن عبد الحكم: إذا جلب رجل ثيابا فباع نصفها فأقر رجل في ثوب أنه من ثياب فلان التي جلب مما قد باع منها، وقال الجالب: هي مما لم أبع؟ قليس له أخذه(2)) .[264151 قال ابن عبد الحكم: لو باع بعض قمح مخزنه ثم وجد قفيزا بيد رجل أو بيد المشتري فقال: هذا مما لم أبع؟ لم يكن ذلك له إذا ادعى الآخر أنه مماباع. [264/9].
قال ابن عبد الحكم: من قال لرجل: وضعت ثوبك في حجري فضاع، أو خاتمك في إصبعي، أو دابتك في داري فضاعت؟ لم يكن عليه ضمان ذلك؛ لأنه لم يقرمما يضمن به من فعل ولا غيره، وكذلك إن قال: ربطت دنانيرك في ثوبي فضاعت. [9/.
.265264 قال ابن عبد الحكم: إن قال: له علي دينار من ميرائه أو من وديعته أو من شركته او من حقه أو من بضاعته وشبه ذلك؛ فهو كله إقرار بالدينار[205/9].
قال ابن عبد الحكم: إن قال إلا عشرة دراهم، من الدراهم قيل له وإن لم يقل من الدراهم شئل من أيهما هي وقبل قوله ويحلف، وإن مات ولم يبين، وقال المقرلهما لا علم ل نا بها؛ جعلت من الآخرة كان ذلك لرجل أو لرجلين [266/9، 267]. .
قال ابن عبد الحكم: إذا أقربمائة درهم إلاعشرة أو عشرين لزمه ثمانون .[26715 قال ابن عبد الحكم: وإذا كان في الأرض زرع فقال: هذه الأرض لفلان فلا يدخل الزرع في إقراره بخلاف الأصول والبناء الذي يكون إقراره بالأرض إقرارا بما (1) قال أبو زيد: يريد: ويحلف له الآخر: