تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسع الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات قال ابن عبد الحكم: لو قال: كتبت لفلان ذكر حق وقضاه فلان منها خمسة؛ لم يكن هذا إقرارا على نفسه بشيء، وكذلك لو قال: قضيته منها خمسة[6197/5]. .

قال ابن عبد الحكم: أما إن قال أسلفتني كذا فلم أحسن قضاءك؛ فهو إقرار، وانما استفهمه في القضاء فإن أنكره غرم.[187/5].

قال ابن عبد الحكم: لو قال: ألم أقضك الألف التي لك على أبي وأبوه ميت لولم يرثه غيره؛ فهو إقرار إن ورث عنه مالا وصار في يديه، وإلا لم يلزمه أن يقضي عنه 15715 * قال ابن عبد الحكم- في الصك؟ من قام به اقتضاء ما فيه إن شاء الله -: هذا يلزمه؛ لأن الاستثناء على قبض القائم به وقع [266/9].

قال ابن عبد الحكم: إذا أقر أن هذه الدراهم في يديه من قبل فلانا فهو إقرار له بهذا. [264/5].

قال ابن عبد الحكم: إن قال: دفعها إلي رسولي فإن قال: وأعلمني أن فلان أمره بدفعها إلي فهي للباعث، وإن لم يقل ذلك فهي للرسول إن سماه.[264/9].

قال ابن عبد الحكم: إن قال: هذه الدراهم في يدي من عند فلان فهو إقرار له بها. [26415].

*قال ابن عبد الحكم: لوقال: هذا العبد عبدي بميراث فلان فيما هذا عندي باقرار واضح، ويسأل عما أراد.[264/9].

قال ابن عبد الحكم: إن قال: ميرائه صارلي فيما قمت به من ميرائه أعطانيه غيره وشبه ذلك؛ فالقول قوله.264/5].

قال ابن عبد الحكم: إن قال: بميراث فلان فإن ذكر الميت فهو لجميع ورئته، وان ذكر حيا فهو للحي، وإن قال بميراثه فليس هذا بإقرار له ويحلف. [269/9].

* قال ابن عبد الحكم: إن قال: هذه الدراهم لي بما عملت لفلان اليوم أو لصحبتي له أو لقيامي على دوابه فليس هذا يإقرار قد يدفعه إليه غير فلان بذلك العمل والكراء. .[26415

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة