============================================================ الخقصر الكبيرلابن عبد الحكم هذا باقرار[183/5].
قال ابن عبد الحكم: لو قال له: ليس لفلان علي شيء فأخبره أن له علي ألف درهم؛ فليس هذا إقرارا، إنما قال له: أخبره بهاليس علي 195/93]. .
قال ابن عبد الحكم: من قال: وجدت في كتابي أن لفلان علي دينارا، فأخبره بذلك يا فلان؟ لزمه الدينار فيما أرى.[186/9]. .
قال ابن عبد الحكم: قوله: حاسبت فلانا فلم يبق له علي إلا دينار؛ فهو إقرار لفلان بالدينار. [186/9].
قال ابن عبد الحكم: لو قال: أعلم فلانا أن له علي دينارا، فهو إقرار بالدينار، وكذلك قوله: أرسل إليه فأعلمه.[186/5]. .
قال ابن عبد الحكم: لو قال: وجدت في كتبي كتابا بذكر حق علي لفلان بمائة دبنار لم يكن هذا إقرارا حتى يقول: وجدت بخط يدي أن لفلان علي عشرة دنانير فهذا إقرار يلزمه.[186/5].
قال ابن عبدالحكم: لوقال: كتبت بيدي أن له علي عشرةلزمه ذلك .[186/19 قال ابن عبد الحكم: لوقال: كتبت لفلان صكا علي بمائة دينار لزمه، وأبين ذلك أن يقول: وأشهدت له فيه.[186/9].
قال ابن عبد الحكم: لو قال: كتب علي فلان ذكر حق بعشرة دنانير لم يكن هذا اقرارا.[186/5].
قال ابن عبد الحكم: لو قال: كتبت لفلان ذكر حق بعشرة دنانير - ولم يقل: علي - قضيته منهاخمسة؛ فليس هذا إقرارا منه بالعشرة [186/9].
قال ابن عبد الحكم: لو قال: كتبت لفلان علي ذكر حق قضاه فلان منها خمسة؛ فليس هذا إقرارا منه بالعشرة[182/9].
قال ابن عبد الحكم: لو قال: كتبت لفلان علي ذكر حق عشرة دنانير فهذا إقرار بعشرة، وأبين ذلك أن يقول: أشهدت له [187/9].