============================================================ 505 القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات لآخر إن طلب يمينه. [165،764/9].
قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبت هذا العبد من هذا أو من هذا فقالا: نحن صطلح فيما بيننا ونأخذه؛ فذلك لهما بلا يمين، فإن لم يصطلحا استحلفته على ما فرت [165/5].
قال ابن عبد الحكم: إن حلف لواحد منهما أنه غصبه منه فقال الذي لم يحلف: انهه غصبه منه، استحلفوا هذا الذي حلف أنه غصبه منه ولم يقبضه مني أنه لا يعلم لي فيه حقا فذلك له.[165/9].
قال ابن عبد الحكم: إن قال: غصبت هذا العبد من هذا أو من هذا، ثم قال: أنا احلف أني لم أغصبه من واحد منهما وقد أخطأت في إقراري، فإن حلف على ذلك فشاء الذان أقر أنه غصبه من أحدهما أن يأخذاه جميعا فليأخذاه ليس لهما غير ذلك؛ لأنه قد اقرلواحد منهما غير معين.[165/5].
قال ابن عبد الحكم: إن قال: لك علي مائة درهم أو على أبي فلان، فمات الابن ورثه آبوه وزوجته وترك مائة درهم، فأخذت زوجته ربعها والأب ما بقي؛ فعلى الأب أن يدفع ما صار له منها إلى الطالب، ولو ترك الابن مائتي درهم لم يلزم الأب إلا نصييه من مائة واحدة ولو لم يرثه إلا الأب فعليه أن يؤدي ما ترك الابن إلا أن يجاوز مائة درهم وللأب الفضل. [165/9].
*قال ابن عبدالحكم: لو أقر الباقون معه أخذ الطالب مائة وكان للأب سدس ما ب قي، وإذا لم يرثه إلا الأب ولم يدع شيئا فلاشيء على الأب إلا اليمين. [165/9] .
قال ابن عبد الحكم - فيمن قال: ادفع إلى عبدي هذا الوديعة، فقال غدا، فهو اقرار -: كذلك إن قال حتى أفرغ مما أريد منه؛ فهوإقرار[183/9].
* قال ابن عبد الحكم- فيمن قال: افتح باب داري هذه، فقال: نعم : ليس هذا كله باقرار، ويحلف أنه يركبها أو يسكن الدار أو يجصصها وليس هذا بإقرار بملك .[18315 قال ابن عبد الحكم - فيمن قال: أعطني سرج بغلتي هذه، فقال: نعم-: ليس