============================================================ الختصر الكبيرلابن عبد العكم أخذها منه فليس ذلك لهما -: هذا فاسد، أرأيت لو كانت مائة دينار بعينها أو دارا بعينها اتبقى له! فقال: المائة دينار للأول ثم إن عرف لمن القمح أو الشعير من الباقين قبل قوله، فإن أنكر قوله وحلف ما لهما عليه شيء؛ فلهما الأقل من الشعير أو القمح يكون بينهما. [162،161/5].
قال ابن عبد الحكم: لو قال: علي لفلان ثوب يسوى دينارين أو لفلان ثوب يسوى دينارا، ثم أنكر قوله، وحلف؛ فلهما دينار واحد إن طلباه وكما لو قال لرجل له: هذا الثوب الجيد أو هذا الدنيء ثم حلف؛ فإنما له أدناهما أو قيمته. 762/9] .
قال ابن عبد الحكم: إذا قال: لفلان علي مائة دينار أو لعبد فلان هذا وهو غير ماذون، وادعى ذلك العبد والحر، فلهما أخذها إن أحبا نصفين، وليس للمقر أن يمنعهما، فإن ادعاها الحر بعد أخذها، وحلف؛ كان له النصف، وإن نكل كانت كلها لعبد بلا يمين؛ لأنه لو أقر بها العبد للحر لم تكن له، ولو كان مأذونا فلهما أخذها جميعا إن أحبا.[163/5].
قال ابن عبد الحكم: إن قال: لفلان علي مائة درهم ولفلان أو فلان وفلان، فإن اقر بها للأولين حلف وكانت لهما وكذلك إن أقر بها للآخرين، وإن أنكر وحلف سمت بين الأربعة أرباعا إن طلبوا ذلك.[163/9].
قال ابن عبد الحكم: إن قال: لفلان علي مائة درهم أو لفلان دينار ثم أنكر وحلف فأراد أخذ دينار منه فذلك له؛ لأنه الأقل.[163/5].
قال ابن عبد الحكم: إذا قال: غصبت هذا العبد من هذا الرجل أو من هذا الآخر، أو قال: من رجل لم يسمه؛ فإنه يحلف أنه إنما غصبه ممن يقول ويدفعه إليه، ويحلف الآخر إن ادعى عليه ويبرأ أو إن كان أحدهما غير حاضر فيحلف أنه لم يغصبه من الحاضر ولاشيء له، وإن كانا حاضرين فحلف أنه غصبه من أحدهما فليدفعه إليه، وان كان حلف أنه لم يغصبه من هذا دفع إلى الآخر مع يمينه أنه لم يغصبه من هذا ويحلف للآخر، وإن أقر أنه غصبه من أحدهما ثم أقر أنه على شك وأنه موقن أنه لم يغصبه منهما فإن حلف لكل واحد ما غصبه منه كان بينهما نصفين إذا كانا يدعيانه جميعا، أو قالا لا علم لنا بذلك غير أنا نأخذه بإقراره ويحلفان على ذلك، يحلف أحدهما