تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادان قال ابن عبد الحكم: إن قال له علي مائة دينار وألف درهم أو مائة إردب حنقة او مائة إردب شعير، فإن شاء أثبت المائة دينار والألف درهم، وإن شاء أثبت أحد الطعامين، وليس له أن يثبت أحد المائتين دون الآخر. [158/5] .

قال ابن عبد الحكم: من بيده صبرة قمح أقر أن لفلان منها خمسين إردبا فلم يكن فيها إلا دون ذلك؛ فجميعها للمقر له، فإن زادت على خمسين فالزيادة للمقر .[15015 قال ابن عبد الحكم: لو قال: له من هذه الصبرة عشرة دنانير؛ بيع له منها بعشرة د نانير وما بقي فللمقر، وإن لم يف ثمنها بالعشرة فليس على المقر غير ذلك .[166/9 قال ابن عبد الحكم: إن قال: له من ثمنها - أي: الصبرة - عشرة دنانير سئل اراد، فإن أراد: كان له من ثمنها إذا اشتريت؛ سئل كم كان ثمنها، وكان المقرله شريا فيها بعشرة، وإن قال: أردت من ثمنها إذا بيعت فهو كذلك، وإن طلبت منه اليمن حلف على ما يقول، فإن مات قبل أن يشأل فللمقر له الأقل من الوجهين.166/93].

*قال ابن عبد الحكم: إذا قال: لفلان علي ألف درهم أو لفلان فقد وجبت لواحد منهما، فان اجتمعا عليها أخذاها، فإن ادعاها كل واحد منهما وجحد المقر وحلف أنه اقر بذلك أو ما تواجد منها عليه شيء فإن هذين يحلفان، فإن حلفا أو نكلا أخذت الألف فقسمت بينهما إن أحبا.[161/5].

قال ابن عبد الحكم: إن قال واحد منهما: مالي شيء، وقال الآخر: هي لي وحلف المقر فلا شيء لواحد منهما، لأن الإقرارثبت لواحد بغير عينه، فإذا تبرأ أحدها منها أمكن أن تكون هي له فلم يكن للآخرشيء. [166/9]. .

* قال ابن عبد الحكم: إذا قام على إقراره هذا بينة وهو يجحد وادعاها كل واحد منهما لنفسه؛ فليحلف المقر لكل واحد منهما، فإن تكل لهما غرم لكل واحد مائة، ول نكل لواحد وحلف للآخر؛ غرم لمن نكل له مائة فقط ولا شيء للآخر، فإن حلف لهما فعليه مائة لهما على الاقرار الأول. [157/5].

قال ابن عبد الحكم - متعقبأ قول أبي حنيفة، فيما إذا حلف لهما ثم اتفقاع

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة