تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ المختصر الكبيرلابن عبدالحكم صدق، ولو كان بعد أن سكت لم يصدق، ويصدق المغصوب منه مع يمينه، فإن قال: لا علم لي بما قال إنه غصبني وأنا آخذه بإقراره؛ حلف أنه ما يعلم ذلك وله فضة جيدة .[13415 قال ابن عبد الحكم - فيمن قال له علي ثلاثة أثواب شطوي وهروي أنه مصدق في كل صنف-: قال أهل العراق نحو قولنا في هذا فناقضوا في قولهم في الدنانير والدراهم أن عليه النصف من كل صنف [150/5] . .

قال ابن عبد الحكم - فيمن قال غصبت هذا العبد أو هذا الثوب من فلان هكذا اقر -: حلف الغاصب على أيهما شاء ما غصبته منه، وكان الآخر للمقر له، فإن نكل حلف المغتصب منه إن ادعاهما وكانا له، فإن نكل كان له أقلهما قيمة. [155/5].

قال ابن عبد الحكم: لوقال: غصبته هذا العبد أو هذه الأمة أو هذاالثوب؛ قيل له: احلف على ما شئت وأنت مصدق، فإن نكل حلف الطالب على ما شاء منهما وأخذه، فإن قال: لا علم لي بذلك وإنما آخذه بإقراره؛ فإنه يأخذ أدناهم قيمة، في قول اشهب. [155/5].

قال ابن عبد الحكم: إن قال: لفلان علي ثلاثون درهما أو ديناران، ثم أنكر وحلف؛ فعليه الأقل من ذلك. [157/5].

قال ابن عبد الحكم: إن قال لفلان علي عشرة دنانير ومائة درهم، أو مائة إردب مح، فإن قال العشرة ومائة دون القمح قبل منه، فإن قال: إنما علي المائة إردب؛ قبل منه، وإن قال: إنما علي الدنانير دون الدراهم أو الدراهم دون الدنانير؛ لم يقبل منه، ولزمته الدنانير والدراهم. [158/9].

قال ابن عبد الحكم: إن قال: بل له علي ألف درهم أو مائة دينار، ومائة إردب من شعير فإن أثبت الدراهم قبل منه، وإن قال: بل المائة دينار دون الشعير؛ لم يقبل منه.

.[159/5) قال ابن عبد الحكم: إن قال: له علي ألف درهم صحاح أو قطع؛ لزمه الأقل مع يمينه، وكذلك مضروبة أو نقرة لزمه النقرة مع يمينه؛ لأنه أقل.[158/9]. .

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة