============================================================ الختصرالكبير لابن عبد الحكم .[291،23617 قال ابن عبد الحكم: إذا أقر رب العبد أن وكيلا له في بيعه باعه من فلان بمائة، والعهدة على مالكه، ولا عهدة على الوكيل؛ إذ لم يقر بالبيع، ولا يلزم الوكيل قول سيد العبد، ويلزمه في العبد؛ لأنه يملكه [241/7].
حفاب القضاء قال ابن عبد الحكم - فيمن أوصى لبني ابنه بمثل نصيب أبيهم لو كان حيا حبسا عليهم، فكتب إليه: إن ذلك بين الذكر والأنثى نصفين إن حمله الثلث، أو أجازه الورثة في ضيق الثلث، وإلا يحمل الثلث بينهما نصفين - يريد حبسا- لو رفع ذلك إلى قاض لا يرى الحبس، فحكم لهما بالثلث بتلا، وأبطل الحبس، ثم رفع ذلك إلى من بعده -: قضاؤه وقضاء غيره سواء، لا يرجع عن ما اختلف فيه، ولا إلى ما هو أحسن منه حتى يكون الأول خطأبينا[98،97/8].
قال ابن عبد الحكم: إذا كان في بلد القاضي المكتوب إليه أسماء متفقة على ذلك الاسم والصفة، لم يقض على أحد فيهم، إلا أن يقرأ، ويأتي المحكوم له بما يفرق به بينهم من الصفات[218/8].
قال ابن عبد الحكم: لا ينيغي أن يشهد الرجل على من لا يعرف [248/8].
قال ابن عبد الحكم - فيمن إذا شهدا في قتل أو غيره ثم رجعا بعد الحكم -: لا اب عليهما؛ لأن ذلك توبة، فليس كل تائب يضرب، ولو ضرب ما رجع راجع عن باطل[43818].
قال ابن عبد الحكم: لو أحدثا حدثا قبل الحكم مما لو كان ذلك منهما قبل أن يشهدا لم يقبلهما الحاكم، فأما مثل ما يشبه أن يكونا عليه قبل ذلك من فساد دين أو زنا او شرب خر فلا يقبلهما، وأما من أحدثا من شر بينهما وبين المشهود عليه أو قذف أو خصومة لو كان ذلك قديما لم يقبلا عليه، فلا تبطل بذلك شهادتهما عليه [439/8].
قال ابن عبد الحكم: من ادعى أنه باع مائة دينار بألفي درهم من رجل، والرجل ينكر ولم يفترقا، فقامت عليه البينة فقضى عليه القاضي بدفع الدراهم وأخذ الدنانير