تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 606 القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات قال ابن عبد الحكم: بعذ الأجل في السلم أحب إلينا من اليوم واليومين، وكل لابأس به [66/6].

قال ابن عبد الحكم - في قصب السكر إذا بيع قبل طيبه على أنه يجد -: فيه الجائحة، وإنه إنما يقطع شيئا بعدشيء، بخلاف الزرع268/63]. .

قال ابن عبد الحكم- في الشيب في الرأس -: لاترد الرائعة إلا بكثيره .(24516 قال مالك: لا ينقدمنه في الحيوان، قرب أم بعد[6/ 367].

قال مالك - في المجلب يباع بالبصرة وزنا، وبالمدينة كيلا-: لا بأس بذلك .[456/6 قال ابن القاسم - فيمن استعمل قلنسية من خياط، فباعها الخياط، فأراد ربها أخذ ما باعها به-: إن كانت بعينها اشتراها، فله أخذها أو ثمنها، وإن كان اشتراها من ود، فله مثلها[73/7].

قال مالك: واذا أفسد الخياط أو القصار فسادا يسيرا، فعليه ما نقصه أن يرفوه، يقال: ما قيمته يوم دفعه إليه صحيحا، وما قيمته ذلك اليوم مرفواة فيغرم ما بين ذلك، وان كان كثيرا، ضمن قيمته كله يوم دفعه [76،69/7].

قال ابن عبد الحكم - فيمن قال: تقاض طعامي على فلان، ولك منه ربعه أو شيء من هذا-: أو عددمن إدام، أو بقل، أو شراب- عداالماء - فلا يباع حتى يقبض .[34/53 في حواء الااض قال مالك - في مقثأة في أرض مكتراة، تطعم ثم تنقطع، ثم تخلف -: خلفتها لمن زرعها دون رب الأرض 160/21].

قال ابن عبد الحكم: إن أشهد رب البضاعة على الرسول حين دفعها إليه شاهدا واحدا، فليحلف معه، ويكون كالشاهدين، فإن أقام شاهدا على ردها إلى الآمر، أو على فعها إلى من أمر بالدفع إليه، حلف الرسول مع شاهده، وسقط عنه الضمان

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة