============================================================ الختصر الكبيرلابن عبد الحكم ونحوها(1) [75/5].
قال ابن عبد الحكم: قال ابن القاسم في من طلق امرأته ألبتة، فرفع إلى من يراها واحدة، فجعلها واحدة - يريد ولم يمنعه من نكاحها- فنكحها الذي أبتها قبل زوج: إنه يفرق بينهما، وليس من الاختلاف الذي يقر إذا حكم به. قال ابن عبد الحكم: لا ينقض ذلك كائنا ما كان، ما لم يكن خطأ محضا، وكذلك من حكم بالشفعة للجار، ويثبت نكاح المحرم، وتوريث العمة، والمولى من أسفل، والذي يحلف بطلاق امرأة إن نكحها، فما حكم به من هذا حكام، أمضيته [96/8].
حناج البده * قال ابن عبد الحكم: لا يباع الصغير مع أمه من نصراني386/33] .
قال ابن عبد الحكم: لا ينجي البائع من الجائحة أن يدعو إلى الإقالة أو يغلو المر فيربح المبتاع [263/6].
قال مالك: من اشترى حوائط فأجيح أحدها، فإن كان ذلك في صفقات شتى روعي بالجائحة ثلث كل صفقة، وإن جمعتهم صفقة، فلا وضيعة حتى يكون المجاح قدرثلث جميع الحوائط[267/6].
قال مالك - فيمن له على رجل دينار من بيع أو قرض فنجمه عليه؛ في كل شهر جزء -: أكرهه، وإن نزل لم أفسخه (362/5، 368].
قال ابن عبد الحكم: لا بأس بشراء ثوب بدينار إلا ثلاثة دراهم إلى أجل .(383151 قال ابن عبدالحكم - فيمن صرف دينارا قبقي له ثلاثة دراهم -: له أن يأخذبها فلوسامكانه [388/5].
قال ابن عبد الحكم: من باع من نصراني طعاما، فباعه النصراني قبل أن يقبضه، فلا أرى للبائع أن يكيله حتى يحضر صاحبه، ثم يصنع به بعد ماشاء[35/6].
(1) واتظر أيضا: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (مخطوط المكتبة التيمورية: 126/أ] .