تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسع الثالث: المسانل الملحقة من النوادروالزيادات قال مالك: يفسخ نكاح المحلل، وإن بنى بها فلها صداق المثل[592/4].

قال ابن عبد الحكم- في خيار المعتقة تحت العبد، إذا كان الزوجان نصرانيين لسلم فأعتقها -: أحب إلي أن يحكم لها بحكم الإسلام [240/5].

قال ابن عبد الحكم - في من خالع امرأته وهي مريضة -: يكون له من خلع مثلهاويردمابقي [275/5].

قال ابن عبد الحكم: إنما أنزل الله تبارك وتعالى آية الظهار فيمن قصد الطلاق بهذا اللفظ، فأنزل الله عز وجل فيه الكفارة وكان في الجاهلية يجعلونه طلاقا .[291151 * قال ابن عبد الحكم: وإذا ظاهر منها ووطئ ثم ظاهر ثانية فعليه أيضا الكفارة .[285151 قال ابن عبد الحكم - في من أخذ في الكفارة ثم طلق طلاقا بائنا -: يجزئه التمادي فيها بعد أن بانت منه إذا بدأ فيها، وهو مجمع على إمساكها[292/5].

قال ابن عبد الحكم: إن حلف بالطلاق ليضربن فلانا أو ليقضينه حقه، أو يفعلن فعلا ولم يضرب أجلا فرفعته فأجل له أجل الايلاء يطلق عليه بعد محله، فلا رجعة له إلا أن يفعل ما حلف عليه، ولووطئ مرتجعا لم ينفعه، ومنع منها وافتدت، ثم ان فعل ما حلف عليه فله الرجعة إن بقي من عدة طلاق الايلاء شييء، فإن انقضت وبقيت عدة الوطء، لم تكن له فيها رجعة وإن فعل ما حلف عليه [323/5].

قال ابن عبد الحكم- فيمن أنكر حمل امرأته وقال غصبت، وصدقته في الغصب-: إنه يلاعن وتلاعن هي، وتقول: ما زنيت، ولقد غلبت على نفسي .[33515) قال مالك - فيمن تزوج أمةثم لاعنهائم اشتراها -: لاتحل له أبدا .[347 15 قال ابن عبد الحكم - في تحريم اللبن ما يقرب من الحولين -: الأيام اليسيرة

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة