تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 5581 الختصر الكبير لابن عبد الحكم حفاج النحاع قال مالك- في من سمى الصداق بالدنانير، ثم أعطاها فيها سواري ذهب ن لم يجز إلا مثلا بمثل، ويردهما ويأخذ الدنانير، وإن فاتا فمثلهما، وإن كان بغير وزن يعرف فقيمتهما، وإن أخذت قلادة فيها ذهب قليل ما يبتاع مثلها بذهب، فذلك جائز .[365،366/5 قال ابن عبد الحكم: إذا أسلمت النصرانية فأراد زوجها أن يسلم، فقالت له: أنا افتدي منك على أن لا تسلم حتى أملك أمري أو على أن لا رجعة لك علي ثم أسلم فهو أحق بها، وماأخذ منهارد إليها[553/4].

قال ابن عبد الحكم: إذا أسلمت وزوجها غائب، فلها أن تنكح ولا تنتظره، فإن قدم وهو مسلم بعد انقضاء عدتها فلا سبيل له إليها[592/4].

قال مالك - في التي لا ولي لها تتفق مع رجل ثم تأتي السلطان - : ذلك جائز ما لم يخل بها[464/4].

قال مالك - في المرأة المحتاجة -: لها أن تأكل من صداقها بالمعروف وتكتسي .45614 قال مالك - في امرأة وطئ أمها حراما في الفرج أو دونه -: له نكاح ابنتها، وينكحها ابنه [569/4].

قال مالك - في صداق المرأة إذا ظهر فيها أحد العيوب الأربعة بعد البناء -: إذا علم أنه لم يعلم فلاشيء عليه [529/4].

قال مالك - في شرط النفقة في الصغير أو المولى عليه على الأب إلى أن يبلغ ويلي نفسه -: لايجوز في صغير ولاكبير، ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده، ولها صداق المثل؛ لأنه لا يدرى كم يعيش الصبي (552/9].

قال ابن عبد الحكم - فيمن واعد أم ولد في حيضتها من وفاة السيد، فلما انقضت تزوجته-: أما بالبناء فلا شك، وأما بالعقد فأحب إلينا الفراق بغير قضاء .[573141

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة