تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم اثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادان لصلاة[92/2].

قال مالك: من اعتكف بمكة، فلا بأس أن يدخل الكعبة[92/2].

حناج ال قال ابن عبد الحكم: رأيت أهل مكة يذهبون في هلال الموسم في الحج مذهبأ، لا اداري من أين أخذوه!! إنهم لا يقبلون في الشهادة في الهلال في الموسم إلا أربعين رجلا، وقيل عنهم: خمسون، والقياس أن يجوز فيه شهيدا عدل، كما يجوز في الدماء والفروج، و لا أعلم شيئا فيه أكثر من شاهدين إلا الزنا[16/2].

قال مالك: إن ودع - أي طاف طواف الوداع - أقام بذي طوى يوما وليلة، فلا رجع [437/2].

*قال مالك: وليتموا بذي طوى صلواتهم؛ لأنها من مكة[43712].

حفاب الجفاة قال ابن عبد الحكم - في زقاق الخخمر التي غنمها المسلمون واستعملها أهل الكتاب -: لا ينتفع بها، وأما القلال؛ فيطبخ فيها الماء مرتين وثلاثة، وتغسل وينتفع بها .[376/31 ناج الايمان قال مالك: من حلف لا يأكل تمرا، فلا يأكل منه الكتل ولا كل صنف منه، وإن حلف على الكتل فليأكل المنتور إلا أن تكون له نية [165/4].

قال مالك: إن حلف أن لا يأكل لبنا حليبا فله أن يأكل مضروبا، وإن حلف على المضروب فله أكل الحليب [105/4].

قال ابن عبد الحكم - الجراد إذا ماتت بعد أن أخذها -: على آخذها التسمية عند قطع رؤوسها أو أجنحتها أو غير ذلك مما يقتل به [357/4].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة