تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/661f19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 556 المختصر الكبر لابن عبد الحكم قال مالك: ما أفاء الله مما لم يوجف عليه، فقد كان ذلك للنبى خاصة، من ذلك أموال بنى النضير وغيرها[365/3].

حناب الحياع قال مالك: إذا رأت الحامل الدم فلتفطر ما لم يطل، ولا تفطر إذا رأت الماء أبيض[2712].

قال مالك: من عليه صوم شهرين متابعين، فبدا بذي القعدة، فإن فعل ذلك متعمدا يعلم أنه يمر بأيام النحر فليبتدي الشهرين، وإن نسي أو غفل، فإن ابتدأهما فهو احب إلينا وأحوط له، فإن أفطر يوم النحر، وصام أيام التشريق، فإن وصل اليوم الذي افطره رجوت أن يجزئه؛ ويبتدئ أحب إلينا[59،58/2] قال ابن عبد الحكم: إذا لزمه شهران غير معينين فيدأ من رأس الهلال، ثم مرض، أو كانت امرأة فحاضت، فإنما تتم على عدد الشهر كان تسعة وعشرين أو ثلاثين[6512].

قال مالك: إن نذر سنة بغير عينها، فليقض رمضان، ويفطر يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام منى الثلاثة ويقضها[66/2] .

قال مالك - في مبتدئ صوم الظهار من ذي القعدة إن نسي أو عقل فأفطر يوم النحر، وصام أيام منى، ووصل قضاء يوم النحر بصيامه-: رجوت أن يجزئه، ويبتدئ احت إلي74/27).

قال مالك: لا يحتقن الصائم.[46/2].

قال مالك: حد ما يفطر به الصائم من الطعام والشراب ما جاوز اللهاة، ومن الجماع مغيب الحشفة[5212].

قال مالك - في الأيام التي يعتكف فيها من رمضان -: العشرة الوشطى من الشهر، أو العشرة الأولى، فأما من يتصل اعتكافه بيوم الفطر، فلا يرجع حتى يشهد العيد[96/2].

قال مالك: أكره له أن يدخل بيت القناديل وشبهها في المسجد يعتزل فيها

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة