============================================================ 5551 القسم الثالث: المسائل الملحقة من النوادروالزيادات تارج الاحاة * قال مالك: من له عشرون دينارا ينقض نقصانا يسيرا، ويجوز بجواز الوازنة فيها الزكاة وليس في أقل من ذلك زكاة[171،115/2] .
قال مالك: من له دين ليس له غيره، قد مضى له حول فأكثر، فكان يأخذ منه دينارا بعد دينار، فينفقه أو يسلفه، فلا يزكي حتى يقبض تمام عشرين دينارا فيزكي عن عشرين، ثم يزكي كل ما يقبض وإن قل، وحول ما يقبض بعد العشرين من يوم يقبضه، فإن كثر عليه فلم يحصه، فليرد ما شاء منه إلى ما قبله. قال ابن عبد الحكم: وكذلك ما بيع من عروضه شيئا بعد شيء يكثر عليه، فليضم ما شاء من ذلك إلى ما قبله كالدين[149/2].
قال مالك: له أن يخرج قيمة ما يلزمه عن الذهب ورقا، قل أو كثر، وقيمة ما يلزمه عن الورق ذهبا إن شاء، إلآ أنه لا يخرج القيمة إلا جيدا. [619/2] قال مالك: لا يجزئه أن يخرج قيمة الفضة الرديثة دراهم جيادا[164/2].
قال مالك: كل ماكان من تمر، أو عنب، أو زيتون، أو حب يدخو وتأكله الناس هو و يريذ وهو هم قوت وأصل معاش - ففيه الزكاة في خمسة أوسق فأكثر مما سقت السماء العشر.[169/2و261].
* قال مالك: فيمايسقى بالنضح نصف العشر كماجاءت السنة[16912]. .
قال مالك: والوسق ستون صاعا بصاع النبي ، وما زاد على خمسة أوسق فبحساب ذلك.[261/2].
* قال مالك: والحبوب التي تزكى: القمح والشعير والسلت والذرة والدخن والأرز والحمص واللوبيا والعدس والجلبان والبسلة والفول والجلجلان والترمس.
109/21و262،261].
قال مالك: ليس في الحلبة زكاة(109/2و262].
قال مالك: يؤديها - آي: زكاة الفطر - من كل ما تجب فيه الزكاة، إذا كان ذلك قوته [30312].