============================================================ 2016794f49000807 ں 574 المختصرالكبير لابن عبد الحكم قال أشهب: وسئل مالك: هل يكره إدامة النظر إلى المجذوم؟ فقال: أما في الفقه فلم أسمع بكراهة ولا أرى ما جاء من النهي عن ذلك إلا مخافة أن يفزع أو يقع في نفسه من ذلك شيء يخيفه11 قال: وسئل مالك عن الحجامة يوم الأربعاء والسيت قال: لا آرى بآسا بالحجامة يوم الأربعاء والسبت والأيام كلها لله عز وجل، إني أكره أن يترك أحد الخجامة على هذا. قالوا: لا يحتجمن يوم كذا وكذا، ولا يسافر يوم كذا وكذا، والأيام كلها لله عزوجل، قال آشهب: سئل مالك عن حمل الصبيان الصغار على الخيل يجرونها للرهان، ولفظه بتمامه: فلما فدع أهل خيير عبد الله ين عمر قام عمر خطيبا، فقان: إن رسول الله كان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: "نقركم ماأقركم الله"، وان عبدالله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه وليس لناهناك عدو غيرهم هم عنونا وتهمتنا وقد رأبت إجلاءهم فلما أجمع عمر على ذلك أتاه أحد بني أبي الحقيق، فقال: يا أمير المؤمنين أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لتا، فقال عمر: أظننت أني نسيت قول رسول الله: "كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدوبك قلوصك ليلة بعد ليلة"، فقال: كانت هذه مزيلة من أبي القاسم، قال: كذبت باعدو الله؛ فأجلاهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمرمالا وابلا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك".
قلت: ذكره اخافظ ابن حجر بلفظ: "كيف بك إذا وقصت بك راحلتك نحو الشام بومائم بومائم يوماه.
انظر: فتح الباري -طبعة المطبعة الخيرية: 1329ه: 269/5..
وعزاه المتقي الهندي للطبري في تهذيب السنن والآثار بلفظ: "كيف بك إذارقصت بك راحلتك نخر الشام يومأئم يومآئم يوما". انظر: كنز العمال: 568/9، برقم: 11503. .
وقوله: فوقصت" إذانزا الفرس في عذوه نزوا ووثب وهو يقاربالخطو فذلك التوقص. وقال أبو عبيدة: التوقص أن يقصر عن الخبب ويزيد على العنق وينقل قوائمه نقل الخبب غير أنها أقرب قذرا إلى الأرض انظر: لسان العرب: 166/7.
وقوله: "رقصت" الرقص: رقص البعير يرقص رقصا محرك القاف إذا أسرع في سيره. انظر: لسان العرب: 4217.
وقوله: "قلوصك" القلوص: الفتية من الإيل، وقال العدوي: القلوص أول ما يركب من إناث الإبل إلى ان تثني فإذا أثنت فهي ناقة،والقعودأول ما يركب من ذكورالإبل إلى أن يثني فإذا أثنى فهو جمل. انظر: لسان العرب: 29/7.
(7) [ج:1222ب، ز3: 264/أ]، وانظر: البان والتحصيل: 261/28..
(2) 3ج: 1/223، ز3: 269/ب)، وانظر: البيان والتحصيل: 262/18..