============================================================ 573 القسمالثانى: النص المحقق قليلا؟ قال أرجو ذلك(1) * قال ابن وهب: سئل مالك عن الميثرة، يركب عليها؟ فقال: ما أعلم حراما ثم قرأ: (فل منحرمزمنة اللهألتيأخرج لعباده) (الأعراف: "و](2) قال ابن وهب: وسئل مالك عن لبس الخز فقال: أما أنافلا يعجبني ولا أحرمه سئل مالك عن القميص الحرير يلبسه الصبي، قال : أما الغلمان فلا أحب ذلك، و أما الجواري فنعم قال أشهب: وسثل مالك عن القراءة في الحمام. قال: القراءة في كل مكان حسنة وليس الحمام بموضع قراءة سئل مالك عن قراءة القرآن في الطريق، فقال: أما الشيء اليسير فنعم وأما الذي يديم ذلك فلا، وإن ذلك مختلف، يكون الغلام يتعلم القرآن، فأما الرجل الذي يطوف بالكعبة يقرأ القرآن فليس هذا من الشأن الذي مضى عليه أمر الناس" قال: وسئل مالك عن اليهود والنصارى والمجوس إذا قدموا المدينة أيضرب لهم اجل؟ قال: نعم يضرب لهم أجل ثلاث، يتسوقون وينظرون في حوائجهم، قد ضرب ذلك لهم عمر، وقال له رئيس اليهود حين أجلاهم: تجلينا وقد أقرنا محمد؟ فقال له عمر: أتراني نسيت قوله: "كيف بك لو رقصت بك قلوصك ليلة بغد ليلة". قال: إنما كانت هزيلة من أبي القاسم، فقال له عمر: كذبت1.
(1)[ج:1221ب، ز3: 1/269].
(2)[ج:11222،ز3: 1/269].
(و) [ج:1/222، ز3: 269/أ]، وانظر: البيان والتحصيل: 179/12..
(9)(ج:1222أ، ز3: 1263ب].
5) [ج:222/أ، ز3: 263/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 259/18.
(6) (ج:292/أ، ز3: 263/ب]، وانظر: الجامع لابن أبي زيدص 196، والبيان والتحصيل: 226/19. .
(7) [ج:1222ب، ز9: 1/264]، وانظر: البيان والتحصيل: 289/68..
اخرجه البخاري بنحوة: 973/2، في باب إذا اشترط في المزارعة إذاشئت أخرجتك، من كتاب الشروط، برقم: 2580. من حديث ابن عمر.