تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 557 القسم الثانى: النصالمحقق فتقبله، فقال: لا بأس بذلك. فقيل له: أفترى أن تقبله ختنته؟ فقال: لا تقبله ختنته(2) باب جاء في إنزاء الفحول بحيخها علل بحن قال ابن وهب: سئل مالك عن الفحل يتخنث فينزو عليه ذكر مثله، لأن ذلك يكسره أترى بذلك بأسا؟ فقال: ما أعلم حراما. وما هو بالأمر الحسن(2 قال ابن وهب: سئل مالك عن النصارى أترى آن يلزموا(5) المناطق؟ قال: نعم احب إلي أن يلزموا ذلك، وإني لأحب لهم الذل والصغارا قال مالك: قد كانوا يلزمون ذلك فيما مضى. قيل له: فيكنون؟ قال: لا أحب أن (5)72 يرفعوا وأحب إلي أن يذلواد قال أشهب: سثل مالك عن القصاص إذا هم قصوابعد العصر وبعد الصبح، اترى على الناس أن يستقبلوهم بوجوههم؟ فقال: ليس ذلك عليهم، وقد كان ابن المسيب وغيره يتخلفون والقاص يقص قال ابن وهب: سثل مالك عن الذي يعتم بالعمامة ولا يجعلها من تحت حلقه، فأنكرها وقال: ذلك من عمل النبط، فقيل له: فإن صلى بها كذلك قال لا باس وليست من عمل الناس إلا أن تكون عمامة قصيرة لاتباع (5) قال مالك: من شأن الميت عندنا أن يعمم فقيل له: أيعمم كما يعمم الحي؟ قال: لم يبلغنا صفة ذلك ولكن ذلك شأن الميت (7)(ق: 33/أ، ز3: 196/ب]، وانظر: النوادروالزيادات: 629/4..

(2) (ق: 33/أ]، وقوله: (قال أشهب: ستل مالك عن تعانق الرجلين... وماهوبالأمر الحسن) زيادة من (ق). وإلى هنااننهى كتاب الجامع من النسخة: (ق).

(3) قوله: (أترى أن يلزموا) يقايلهفي (ز): (أيلزمون).

(4) [ج:215/ب، ز3: 196/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 375/9، والبيان والتحصيل: 322/9. .

(5) [ج: 1/216، ز3: 196/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 375/9، والبيان والتحصيل: 322/9..

(6) [ج: 216/أ،ز1/19703].

(7) [ج. 1/216، ز3: 1/197]، وانظر: البيان والتحصيل: 269/68..

(8) [ج: 1216ب، ز3: 197/ا]، وانظر: المدونة: 446/1..

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة