============================================================ 551 القسم الثانى: النص المحقق باب جام في التقنيعن (1) المساجد، فقال: ما يعجبني قال ابن وهب: سألت مالكا عن التقنع(3) بالثوب، فقال: أما الذي يجد الحر أو الرد أو الأمر الذي له(5) فيه عذر؛ فلا بأس به، ولقد كان أبو النضر يلزم ذلك للبرد يجده، وما بذلك بأس. وأما مثل ما يجعله بعض الناس؛ فلا أرى ذلكو باب جاء في البعرحة على الحواب وتنخيبمها قال ابن وهب: وسئل مالك عن سرعة السير على الدابة في الحج. فقال: لا (9) بأس بذلك، وذكر ذلك عن رجال آنهم كانوا يسرعون السير، قال ابن وهب01): وسئل مالك عن المهاميز التي تهمز بها الدواب؛ فكره ذلك.
وقال: لا يصلح الفساد، قال: وإذاكان أكثر(35) من ذلك خرقها، ولقد بلغني أن رسول الل (11) الله مربه حمار قدكوي في وجهه، فعاب ذلك رسول الله (7)(ق:32/أ، ج:212/ب، ز3: 193/ب]، وانظر: التوضيح، لخليل: 376/1..
(2) قوله: (باب ماجاء في التقتيع) زيادة من (ق).
(3) في (ق) : (التقنيع).
(9) قوله: (له) ساقط من (ق).
(5)(ق:32/أ، ج: 213/أ، ز3: 193/ب]، وانظر: المتقى، للباجي: 267/7..
(5) قوله: (باب ماجاء في السرعة على الدواب وتنخيسها) زيادة من (ق).
(7) قوله: (ابن وهب) زيادة من (ق).
(9)[ق: 132أ، ج: 213/أ، ز3: 193/ب].
(9) قوله: (قال ابن وهب) زيادة من (ق).
(15) قوله: (وإذا كان أكثر) يقابله في (ق): (وإذاكثر).
(12)[ق: 1/32، ج:223/أ، ز3: 193/ب].
اخرجه مسلم: 1673/3، في باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه، من كتاب اللباس والزينة، يرقم: 2118. من حديث ابن عباس