تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 5571 القسم الثانى: النص المحقق قال ابن القاسم عن مالك نحوه * وسمعت مالكا وسئل عن قتل الكلاب قال: أرى أن تقتل. ويقتل منها ما يؤذي في المواضع التي لا ينبغي أن تكون فيه. فقيل مثل الفسطاط؟ قال: نعم. وأما المواضع ()(2) التي تكون فيها المواشي فلا أرى أن تقتل باب جاء في تحلقة المريضن وما يتحاون بهن قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول: لا بأس بالكتاب الحسن(5) الذي فيه ما لا (6) ينكر يعلق على المرضى * قال ابن وهب: وسمعت مالكا يكره خرزة الحمرة تعلق على الانسان. قال مالك: إلا أن يكون لها ريح أو يمسح بها؛ فلا بأس بذلك إن شاء الله(2 *قال ابن وهب(4): وقال مالك: لابأس أن تعلق الحائض والجنب والذي زرع أو ماشية ونحو ذلك، من كتاب المساقاة، برقم: 1576، ومالك: 969/2، في باب ماجاء في أمر الكلاب، من كتاب الاستتذان، برقم: 2240. كلهم من حديث سفيان بن أبي زهير فه.

والحديث بتمامه: "من اقتنى كلبا لا يفني عنه زرعا ولاضرعانقص من عمله كل يوم قيراط،.

(1)[ق: 130أ، ج: 262/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 384/9..

(2) انظر البيان والتحصيل: 359/9.

(()[ق:130أ]، وقوله: (قال ابن وهب: سمعت مالكأ يقول في قتل الكلاب... أن تقتل) زيادة من (ق).

(4) قوله: (باب ماجاء في تعليق المرضى وما يتداوى به) زيادة من (ق).

(5) قوله: (الحسن) ساقط من (ق).

(6)[ق: 30/أ، ج: 267/ب، ز3: 188/ب]، وانظر: البان والتحصيل، لابن رشد: 435/7. .

(7) (ق:30/أ، ج: 207/ب، ز3: 188/ب]، وقوله: (قال ابن وهب: وسمعت مالكأ يكره خرزة الحمرة تعلق على الإنسان. قال مالك: إلا أن يكون لهاريح أو اسم بها فلا بأس بذلك إن شاء الله) زيادة من (ق).

قال القرافي في الذخيرة: 911/13: قال صاحب البيان: كره مالك الرقى بالحديد وغيره؟ لأن الاستشفاء انما يكون بكلام الله تعالى وأسمائه الحسنى، واستخف أن ينجم الشيء ويجعل عليه حديده؛ لماجعل الله تعالى في النجوم من المنفعة بالاهتداء وغيره، ولم يرباسا بالخيط بربط في الأصبع للتذكار، وقد وردفيه حديث وجوز تعليق الخرزة من الحمرة.

(9) قوله: (ابن وهب) زيادة من (ق).

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة