تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 5501 المختصر الكبيرلابن عبد الحعم فأنا أكرهه(1) قال: ولا بأس باتخاذ كلب الصيد والماشية والحرث، والكلاب التي تسرح مع الماشية وترجع معها فليس بتلك بأس قال ابن وهب: سمعت مالكا يقول في قتل الكلاب: لا أرى بأسا أن يأمر الوالي بقتلها(ق قال ابن وهب سئل مالك عن الحاضر يتخذ الكلب الضاري يصيد به. قال: إنما الكلاب لأهلها الذين يصيدون بها ويتخذونها لعيشهم. فقيل له: إنهم يصيدون بها ويتخذونها لذلك. قال: ما يعجبني ذلك أن يتخذوها على ذلك إلا أن يكون من أهله(9) -يريد الصيد- قيل له: أفترى من يخرج إلى مثل هذا فسافر ما يقصر فيه الصلاة أيقصر؟ قال: لا إنما يقصر المسافر وأما من يتخذها لهوا ويخرج بها وأقول له اقصر؟! فقيل له: أفترى إن فعل أن يقصر؟ قال: آمره ألا يفعل" قال ابن وهب: سئل مالك عن أهل الريف يتخذون الكلاب في دورهم لموضع ما فيها من دوابهم لكي لا تقحم أبوابهم ولا يقتحم عليهم جدرانهم فتسرق دوابهم قال مالك: ما أرى ذلك إنما جاء الحديث: "قن اتخذ كلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا"(1) (1) (ق: 1/56]، وقوله: (باب ماجاء في اتخاذ الكلاب وقتلها... خوفامن السرق، فأنا أكرهه) زيادة من (ق). انظر : المتقى، للباجي: 447/9. .

(2)(ق:1/30، ج: 1267ب، ز3: 188/ب]، وقوله: (قال: ولا بأس باتخاذ كلب الصيد... فليس بتلك بأس) زيادة من (ج). انظر: المتقى، للباجي: 447/9..

(3)(ق: 30/أ، ج: 1267ب، ز3: 188/ب]، وانظر: التمهيد، لابن عبد البر: 226/14..

(4) اتظر: المقدمات الممهدات، لابن رشد: 215/1.

(5) (ق: 1/30، ج: 1267ب] (6)(ق: 30/أ، ج: 1263ب]، وانظر: تهذيب المدونة، للبراذعي: 289/2..

(7)(ق: 30/أ، ج: 1267ب] متفق عليه، أخرجه بنحوه البخاري: 818/2، في باب اقتناء الكلب للحرث، من كتاب المزارعة، برقم: 2158، ومسلم: 1204/3، في باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخة وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة