تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسع الثاني: النص المحقق قال مالك: ميراث الإخوة للأب مع الجد إذا لم يكن معهم أخت لأب وأم كميراث الإخوة للأب والأم سواء ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم فإذا اجتمعوا جميعا مع الجد فإن الاخوة من الأب والأم يعادون الجد باخوتهم لأبيهم فيمنعوه كثرة الميراث ولا يعادونه بالاخوة للأم فما صار للآخوة من الأب من ذلك ردوه على الإخوة لأب والأم وكذلك لولم يكن من إخوة الأب والأم إلا أخت واحدة وما بقي فللأب فانها تعاد الجد باخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين فما حصل لها ولهم كان لها حتى ستكمل النصف من رأس المال كله ويكون ما فضل عنه لإخوتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يفضل لهم شيء فلا شيء لهم( قال مالك: الجدة أم الأم لاترث مع الأم شيئا والجدة أم الأب لاترث مع الأب شيئأ وهي فيما سوى ذلك يفرض لها السدس فريضةي * لاترث الجدة أم الأب مع الأم شيئااق إذا اجتمع الجدتان جميعا وليس معهما أم ولا أب فإن كانت أم الأم أقعدهما فلها السدس دونها وإن كانت أم الأب أقعد أو كانتا في القعاد سواء فإن السدس بينهما نصفان ولايرث من الجدات إلا جدتان(4) 9 (1) [ج: 260/أ]، وانظر: الموطأ:511/2.

(2) [ج: 266/ب]، وانظر: الموطأ:514/2.

(3) [ج: 1267أ]، وانظر: الموطأ: 519/2.

(4) [ج: 261/ا]، وانظر: الموطأ:514/2.

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة