============================================================ المختصرالكبيرلابن عبد العكم لأخت الواحدة والأم النصف فإن كانتا اثنتين فما فوق ذلك من الأخوات فرض هن الثلثان وإن كان معهن أخ فلا فريضة لأحد من الأخوات ويبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فما فضل فبين الإخوة والأخوات للأب والأم للذكر مثل حظ الأنشين إلا في فريضة واحدة فقط اشتركوا وبنو الأم فيها حين لم يفضل لهم شيء(،، * قال مالك: ميراث الإخوة للأب كميراث الإخوة للأب والأم ذكرهم كذكرهم و أنثاهم كأنثاهم إلا أنهم لا يشاركون بني الأم في المشتركة لأنهم خرجوا من ولادة الأم التي جمعت أولئك(2 قال ويفرض لبني الأم مع بني الأب والأم ومع بني الأب للواحد السدس وللاثنين فصاعدا الثلث للذكر مثل حظ الأنثى هم فيه بمنزلة واحدة سواء الذكور والإناث(ق لا يرث الجد أبو الأب مع الأب شيئا وهو يفرض له مع الولد الذكر ومع ابن الابن السدس وفيما سوى ذلك إذالم يترك الميت أخا أو أختا لأبيه بدئ بمن شركهم من أهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل من المال السدس كان له وإن لم يفضل فرض له السدس فريضة(4) قال مالك: الجد والاخوة للأب والأم إذا اجتمعوا فشركهم أحد بفريضة بدئ بمن شركهم فأعطوا ما فرض لهم وما بقي بعد ذلك فللأخوة والجد للذكر مثل حظ الأنثيين إلا في فريضة الغراء وحدها وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وجدها وأختها لأبيها وأمها فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف م تجمع سدس الجد ونصف الأخت فيقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين للجد ثلثاه وللأخت ثلثه(5) (1) [ج: 1/159]، وانظر: الموطأ: 569/2.
(2)[ج: 1199ب].
(3) [ج: 199/أ]، وانظر: الموطأ:569/2.
(4) [ج: 1/199]، وانظر: الموطأ: 511/2.
(5) [ج: 1159ب].