============================================================ 534 المختصر الكبيرلابن عبد العكم حفاج الغرائض النية في الطهاريث قال مالك: لا يرث المسلم الكافر ولا العبد الحر ولا يتوارث أحد من الأعاجم الا أحد ولد في الإسلام(2) * قال مالك: من قتل في حرب أو سقط عليهم هدم أو غرقوا في نهر وهم قرابة توارثون فلم يدر من مات منهم قبل صاحبه فلا يرث بعضهم بعضا وبرنهم ورتتهم من الأحياء( قال مالك: إذا سقط الجنين فاستهل صارخا ورث فإذا لم يستهل صارخا لم يتيقن حياته فلايرثن * قال مالك: ميراث المرتد لجماعة المسلمين: قال مالك: ميراث المنبوذ للمسلمين وعقله عليهم * قال مالك: لايرث أحد إلا بنسب قرابة أو عتاقة( * قال مالك: من ألحق بأبيه بعدموته فقد وجب حقه في ميرائه قال مالك: يرث ولد الملاعنة وولد الزنا أمه وترث حقها منه ويرث ما بقي مواليها إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورئت حقها وورث ما بقي من ماله المسلمون (1) [ج: 1/201]، وانظر: المرطأ: 526/2، والمدونة: 239/6. .
(2) [ج: 1261ب]، وانظر: الموطأ:526/2.
(3) (ج:202/أ)، وانظر: المدونة: 430/7، والبيان والتحصيل: 299/14.
(4) (ج:1/262)، وانظر: المدونة: 148/6، والنوادر والزيادات: 582/14، والبيان والتحصيل: .46511 (5) [ج:262/أ]، وانظر: الموطأ:738/2.
(6) [ج:202/ب]، وانظر: المدونة: 17/6]..
(7) [ج:262/ب]، وانظر: الموطأ: 241/2.
(8) [ج:1262ب]، وانظر: الموطأ: 522/2.