تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسم الثانى: النص المحقق ميراث الأم من أبيها وابنتها إذا مات أحدهما وترك ولدا أو ولد ابن ذكر أو أنثى او أشيين من الإخوة فصاعدا ذكورا أو إنائا من أم وأب أو من أب أو من أم السدس فإن لم يترك ولدا ولا ولد ابن ولا أنثيين من الإخوة فصاعدا فإن للأم الثلث كاملا إلا في فريضتين فقط، إحداهما: أن يتوفى الرجل ويترك امرأته وأبويه فيكون لامرأته الربع ولأمه الثلث مما بقي وهو الربع من رأس المال والأخرى أن تتوفى المرأة وتترك زوجها و أبويها فلزوجها النصف ولأمها الثلث مما بقي وهو السدس من رأس المال والسنة أن الإخوة في الفرائض اثنان فصاعدا() قال مالك: الإخوة للأم لا يرثون مع الأب ولا مع الجد أبي الأب ولامع الولد و ولا مع ولد الابن الذكر والأنثى شيئا ويرثون فيما سوى ذلك سواء يفرض للواحد منهم السدس ذكرا أو أنثى فإن كانوا اثنين فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقتبمونه بينهم الذكر والأنثى فيه سواء الإخوة للأب والأم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ولا مع ولد الابن ولامع الأب دنيا شيئا وهم يرثون مع البنات وبنات الأبناء إذا لم يترك...(5) جدا أبا أب فما فضل من المال يكونون عصبة يبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم فإن فضل بعد ذلك فضل كان للإخوة للأب والأم يقتسمونه على كتاب الله ذكرانا وإناثا للذكر مثل حظ الأنثيين() لا يرث الإخوة للأب والأم مع الولد الذكور ولا مع ولد الابن الذكور من قبل ان الابن أقرب إلى الميت وأمس رحما به وكذلك الأب أقرب إليه وأقوى سببا فوجب ت بدية الأب والولد على الإخوة والأخوات وهو ما لاخلاف فيه بين أهل العلم( قال مالك فإن لم يترك الميت أبا ولا جدا أبا أب ولا ولد ابن ذكر ولا أنثى فإن (1) [ج: 157/ب]، وانظر: الموطأ:566/2.

(2) (ج: 1/198]، وانظر: الموطأ:562/2.

(و) كلمة مطموسة في المخطوط (9) [ج: 1198أ]، وانظر: الموطأ:569/2.

(5)[ج: 1/659].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة