============================================================ المختصرالكبيرلابن عبد الحكم جدة أم أبي الأم ولا بنت أخ ولاعمة ولاخالة(1) * قال مالك: ميراث الولد من والدهم ووالدتهم (للذكر مثل حط الأشق [الناء: 11) إذا كانوا رجالا ونساء (فإن كن نسآء قوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان كانت وحدة فلها النضف [النساء:71] فإن كان معهم أحد من أهل الفرائض وكان الولد ذكرا بدئ بأهل الفرائض فأعطوا فرائضهم وكان ما بقي للذكر مثل حظ الأنشين(ق ولد الأبناء الذكور إذا لم يكن دونهم ولد بمنزلة الولد سواء ذكرهم كذكرهم و أنثاهم كأنثاهم يرثون كما يرثون ويحجبون كما يحجبون (ق إذا اجتمع ولد الصلب وولد الابن للصلب فكان في ولد الصلب ذكر فلا فريضة لولد الابن معهم(، ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدأ أو ولد ابن النصف فإن تركت ولدأ أو ولد ابن ذكر أو أنثى فلزوجها الربع( ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك ولدا أو ولد ابن الربع فإن ترك ولدا أو ولد ابن ذكر أو أنثى فلامرأته الثمن(5) ميراث الأب من ابنه أو ابنته إذا مات أحدهما وترك ولدا أو ولد ابن ذكر أو أنشى فإنه يفرض للأب السدس فريضة(ن إن لم يترك ولدا ولا ولد ابن ذكر أو أنثى فإنه يبدأ بأهل الفرائض فيعطون فرائضهم ويكون ما بقي للأب إلا أن يكون أقل من السدس فلا ينقص منه شيئا(،) (1) [ج: 196/أ]، وانظر: الموطا:519/2.
(2) [ج: 196/ب]، وانظر: الموطأ: 503/2.
(3) [ج: 196/ب]، وانظر: الموطأ:569/2.
(4)[ج: 1/197] وانظر: الموطا:569/2.
(5) (ج: 1/197]، وانظر: الموطأ:569/2.
(5) [ج: 297/أ]، وانظر: الموطأ:565/2.
(7) [ج: 297/أ]، وانظر: الموطا:565/2.
(8)[ج: 197/ب]، وانظر: الموطا:566/2.