تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 5271 القسم الثانى: النص المحقق إذا أوصى رجل بثلث ماله لرجل وبغلام يخدم رجلأ ما عاش ثم هو حر، وكان العبد هو الثلث بدئ بالعبد، ثم نظر إلى الخدمة فتحاصا فيها جميعا الذي أوصي له بثلكه والذي أوصي له بما قوم له من خدمته أو إجارته إن كانت إجارة، فإذا مات الذي له خدمة العبد ما عاش، عتق العبد(1) من أوصى فقال: جاريتي تحضن فلانا ابني إلى أجل ثم هي حرة، فمات الصبي، فانها حرة حين مات(2 من أخدم رجلا عبدأ حياته، ثم هو حر فأعتقه الذي له الخدمة، فإن عتقه جائز، وإن أعتقه السيد لم يجزرق من قال لغلام له: اخدمني سنة وأنت حر فأبق أو مرض، حتى مضى الأجل، فهو حر ولا قضاء عليه في ذلك(ه من أوصى أن جاريته تخدم ابنه، ثم هي حرة، فإن لم يخرج فثلثي يحج به، فإن الخدمة بين الورثة حتى تبلغ وتعتق(ى من قال لجاريته في حياته أو موته: أرضعي هذا الصبي سنتين وأنت حرة، فماب الصبي قبل السنتين، فذلك يختلف: أما الجارية التي للخدمة والامتهان فلا تعتق حتى تضي السنتان، وأما التي ليست للخدمة فلا تستعمل ولاتمتهن وتعتق مكانها(5)، لأنه لم يرد منها إلا الحضانة، وكذلك الذي يوصي في الجارية بحضانة ولده، ثم هي حرة ثم يموت الولد على إثره، فإن كانت من جواري المهنة ورث ما يقي من خدمتها ورئة الوصي، ولايرثه ورثة الموصى له ( من أوصى أن يشترى له رقبة بثلاثين دينارا فسام الوصي بغلام فأبى سيده إلا (1) [ج: 193/ب، ز3: 1/192].

(2)(ج: 1193ب، ز1192:3ب].

(3) [ج: 193/ب، ز3: 1182ب].

(4)[ج:154/أ، ز182:3/ب].

(5) [ج: 194/أ، ز3: 1/195].

(6) ساقط من (ج).

(7)(ج: 1/754، ز3: 1/183].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة