============================================================ الختصرالكبيرلا بن عبد الحكم بأربعين، فقال أخ له بعد ذلك على عشرة دنانير، ولم يعلم بذلك الوصي فباعه وأعتقه، ثم علم بذلك، فله في ذلك متكلم(2، إذا أعطى المملوك رجلا مالا على أن يشتريه من سيده ويعتقه، فاشتراه بذلك المال فأعتقه، فالعتق ماض، والمال الذي اشتراه به لسيد العبد، لأنه مال عبده ويتبعه بثمنه يأخذه منه إن كان عنده شيء، وإن لم يكن عنده شيء لم يكن له عتق، ورجع العبد إلى سيده، فإن لم يكن أعتقه رجع العبد إلى سيده إذا كان معسرا، إلا أن يكون عنده ثمنهي من أعطى بعبد أربعين ليعتقه فأبى سيده إلا خمسين، فقال العبد: لا تحرمني وخذ منه أربعين، واكتب علي عشرة دنانير، دينارا في كل شهر، يعني دينا، وذلك بعلم المشتري، فذلك جائز، والعتق ماض والولاء للمشتري1ن من أعطى بالعبد(4) أربعين، فأبى السيد إلا خمسين، فقال العبد للسيد: أنا أشهد لك علي بعشرة، ولم يعلم المشتري، ففعل، فأشهد عليه، ثم باعه، فأعتق، فليس ذلك بجائز، ولا شيء له على العبدى 99 (7) (ج:194/أ، ز3: 1193أ].
(2) [ج:199/ب، ز3: 183/ب].
(3) [ج: 299/ب، ز3: 183/ب].
(9) في (ج): بعبد.
(5) [ج: 1/195، ز3: 194/أ].