============================================================ 5261 المختصرالكبيرلابن عبد الحكم لوقال: بيعوا غلامي ممن أحب، فأحب رجلا، فقال: لا آخذه إلا بعشرة، قيل لورثة: بيعوه وضعواله ثلث الثمن، فليس عليهم أكثر من ذلك(2) إذا أوصى أن يشترى عبد لبعض ورثته فيعتق عنه، فقد قيل: إن الوارث والأجنبي سواء، وقيل: إذاأبى أن يبيعه بقيمته لم يزدكما يزادفي الأجنبي، وهذاأحب إلينا من أوصى أن يباع عبده من يعتقه، فإنه يوضع ثلث ثمنه، فإن لم يوجد من يشتريه إلا بالنصف، فلا يوضع إلا الثلث، وقد قيل: يباع بما أعطي ويجعل في ثلث الميت، والأول أعجب إلينا( من قال: بيعوا عبدي من أحب، فقال: أحب فلانا، فباعوه منه بثمن هو قيمة العبد، ولم يعلموه ما أوصى به الميت، فطلب ذلك، فلا شيء له1 من أوصى في عبدله أن يباع من يعتقه، ولا يخرج من ثلثه، قال: فتخير الورثة في (5) - بيعه بوضع ثلث ثمن رقبته، وفي أن يقطعوا بثلث مال الميت من أخدم رجلا عبداسنين ثم هوحر، ثم مات المخدم، فإنه يخدم ورثته بقينها، ثم يعتق، وإن مات الخادم وترك مالآرجع إلى ورئة الموصي إذا أوصى رجل لرجل يخدمة عبد حياته، فإذا مات رجع العبد إلى ورئته، خير الورثة إذا لم يكن له مال غيره، فإن أجازوا، وإلا أعطوه ثلث العبدبتل(2) من أوصى في عبدليس له غيره أن يخدم وارثأ من ورئته سنين، ثم هو حر، فعليه ان يخدم إلى تلك السنين ثم يعتق، فإن أجاز الورثة للوارث الخدمة فهو جائز، وإن أبوا فهي بينهم على كتاب الله جل وعز (1) [ج: 1192ب،ز8: 191/]].
(2) [ج:1192ب، ز3: 1/191].
(3) [ج: 192/ب، ز3: 1197ب].
(9)[ج:192/ب، ز3: 191/ب].
(5) [ج: 1/193، ز3: 191/ب].
(5) [ج: 193/أ، ز1192:3أ].
(()[ج: 293/أ، ز3: 11192].
(8) (ج: 1/153،ز1/192:3].