تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ القسع الثانى: النص المحقق من أوصى لعبده بعشرة دنانير من ثمنه، فليس ذلك عتقا فيه(2) من أوصى من هؤلاء الملوك في جوار له أن يعتقن إلى سبعين سنة، فذلك ضرر ولا تنفذ وصيته، وينظر في ذلك الإمام، فإما باع وإما أعتق(2 * من أوصى بعتق رقبة بدنانير مسماة، فوجد رقبة، فأبى أهلها أن يبيعوها، فلا بأس بذلك، وإنما يكره أن يكتبها عليها(ق من أوصى أن كل عبدلي مسلم حر، وله عبيد مسلمون ونصارى يوم أوصى، و فأسلم قبل أن يموت بعض رقيقه، فلا يعتق منهم إلا من كان مسلما يوم أوصى، وكذلك لو قال، إن مت في سفري هذا فكل مملوك لي مسلم حرده، من أوصى بعتق رقبة، ولم يسم ثمنا، وأوصى بوصايا، فإنه ينظر إلى مال الميت، فإن كان واسعا رفع في قيمة الرقبة، وإن لم يكن واسعا جعلت من قدر المال، ثم يحاص بها أهل الوصايا من أوصى أن يباع غلامه ممن أحب، ولم يترك مالا يكون في ثلثه، فإما باعواوإما أعتقوابتلا(5) من قال: اشترواهذا الغلام بما قام فأعتقوه في ثلثي، فامتنع القوم إلا بالثلث، فلا يزادوا على القيمة وثلث قيمة العبد، فإن باعوا وإلا لم يكن عليهم غير ذلك، ولا يعجل في ذلك، فعسى أن تطيب أنفسهم أو يموت فيملك العبد غيره، ولينظر على قدر ما يرى في الاجتهاد، فإذا بلغ ذلك فليس على الوارث أن يبتاع رقبة بقضاء من السلطان، فإن طاب نفسا بذلك فهو أفضلن (2) [ج:191/ب، ز3: 1/180].

(2) [ج: 1292ب، ز3: 186/ب].

(3) [ج: 191/ب، ز3: 189/ب].

(4) [ج:1/192، ز3: 180/ب].

(5) [ج:1/192، ز3: 1186ب].

(5) [ج:192/أ، ز3: 1/191].

(7)[ج:1/192،ز3: 1/191].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة