تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 26/69ff19.2106201.2 مكتبة الففه المانكى 524 الختصر الكبيرلابن عبد العكم انفذوه فيكون ذلك في ثلثه، وقد قيل: إنه يعتق في الثلث، والآول آحب إلينا1.

من أوصى في جارية له أن تخير، فإن شاءت بيعت وإن شاءت عتقت، فيعتقها (2) بعض من ورئها، فليس عتقه بشيء، فإن اختارت البيع بيعت، من أوصى في جارية له آن تباع رقبة، فأحبت البيع على العتق، فإن كانت رائعة، (9 بيعت بغير شرط، وإن كانت خادما- (ثمن الستين) (ن) - بيعت رقبة1م من أوصى لرجل بعبد في وصيته، فماله لمن أوصى له به، وهو مخالف للصدقة والهبة، وهو بالعتق أشبهد من أوصى في آمة له آن تعتق إن وسعها ثلثي، فلم تخرج، فإن كان الذي بقي شيء له بال لم تعتق، وإن كان يسيرا، لم آر آن تمنع من العتق من أوصى أن يشتري رقبة، فقيل له: جارية فلان لها فضل، فقال: اشتروها، فاشتريت بعشرين، ثم مات، قال: هي من الثلث من أوصى بعتق رقيقه عتقوا، ولم يعتق رقيقهم وأقروا مماليك في آيديهم من أوصى بدين لوارث أو غيره، وبعتق عبد له، فأبطل بعض ذلك، عتق العبد وإن لم يتم إلا به (16)، إذا أوصى بوصية لوارث أو غيروارث، عتق العبد ولم يضره الوصايا (1) [ج: 190/ب، ز3: 1/179].

(2)[ج: 1196ب، ز3: 1/179].

(3) كذا في المخطوط.

(4) [ج: 190/ب، ز3: 1179ب].

(5) [ج: 191/أ، ز3: 179/ب].

(6) [ج: 291/أ،ز3: 1179ب].

(7) [ج:151/أ، ز3: 1/180]).

(8) [ج: 1/151، ز3: 11196].

(9) [ج: 191/ب، ز3: 1/690].

(15) [ج: 197/ب، ز3: 180/أ].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة