تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

============================================================ 5231 القسم الثانى: النص المحقق من أوصى بثلثه في رقبة فيشترى به كله، ولا يبقى منه شيء لكسوة الرقبة(2) من أعتق عبدافي وصيته ولعبده مال، فإنه يعتق ثلثه، ويترك ماله وقفأ بيده، ولا يؤخذ من ذلك المال شيء للورثة ليتم عتقه، بمنزلة عبد أعتق وفي يده ألف دينار، فيعتق ثلثه ويترك الألف في يده يأكل ويكتسي بالمعروف من ابتاع رقبة فأعتقها عمن أوصى إليه، ثم لحق الرقبة عول، فيمضي العتق، ويكون على الذي اشترى وأعتق العول و من أوصى بعتق عبد بينه وبين رجل، فأراد العبد أن يخرج تمام ما بقي ويعتق، فليس ذلك له إلا أن يشاء من أعتق في وصيته رقيقا في أيام مفترقة، فكلهم سواء، إلا أن يكون أعتق أحدا منهم في مرضه بتلا وآخر بعد الموت، فإنه(5) يبدأ المبتل(5 من أوصى أن غلاما له حر، وأن نصف غلام له آخر حر، ويكاتب النصف الآخر، فإن عجز عن كتابته عتقت فلانة جاريته، فيمضي ذلك له، وتؤخر الجارية، ويضرب للمكاتب أجل، ويكاتب بقيمة عدل1.

من أوصى برقبة لم ينظر إلى ثمنه عند أهله، ولكن يقومه أهل الرضا قيمة عدل على نحو حاله، ولا ينبغي أن يكتم محترفه عنه (قيمته(9)) خوفا من ارتفاع ثمنه * من قال في مرضه، وسئل عن غلام له ليعتقه، فقال: قدكنت أعتقته، فلا يكون له عتق في رأس ماله، لأنه لا بينة له، ولا في ثلثه لأنه لم يرد أن يجعله فيه، إلا أن يقول: (1) [ج: 189/ب، ز3: 1/778].

(2) [ج: 1189ب، ز3: 1/179].

(3) [ج: 1/299،ز3: 179/ب].

(4) [ج: 190/أ،ز3: 178/ب].

(5) ساقط من (ج).

(5) [ج: 150/أ، ز3: 178/ب].

(7) [ج: 1/190،ز3: 1/179].

(9) هكذا في (ج) ومقابله غير مقروء في از) (5) [ج: 1/190،ز3: 129/أ].

المختصر الكبير · مقدمة الطبعة

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

المختصر الكبيرالمقدمة